حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732293692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772644896/1448
رقم الحكم:4732293692
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772644896 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732293692 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٤٤٨٩٦ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ والذي يملك صوره منه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توفير معدات وعمال كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٢,٩٦٥,٢١٧.٥٠) مليونان وتسع مئة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال، وذلك في معدات وعمال، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٢,٩٥٦,٢١٧.٥٠) مليونان وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٧٦٤,٣٧٦) مليون وسبع مئة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، والمتبقي (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومائتا ألف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-تنفيذ المدعي أعمال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ بمبلغ قدره (١١,١٥٥) أحد عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، و(فاتورة) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ بمبلغ قدره (٧٨٤,٨٧٥) سبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، و(فاتورة) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ بمبلغ قدره (٩٦٨,٥٨٧.٥٠) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال، و(فاتورة) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ بمبلغ قدره (٧٥٩,٠٠٠) سبع مئة وتسعة وخمسون ألف ريال، و(فاتورة) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ بمبلغ قدره (٤٤١,٦٠٠) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وست مئة ريال. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ الامتناع عن سداد الحق مما أدى إلى (احواج موكلته للاستعانة بمحام). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومائتا ألف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٨٤) مائة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر متمثل في أوامر شراء. ٢- محرر متمثل في الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها. ٣- محرر متمثل في عقد اتعاب المحاماة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١١/١١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وعلى البينات أحال على صحيفة الدعوى وعلى مرفقاتها المقدمة في النظام واكتفى بالبينات المقدمة في ملف القضية، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين تحضير ممثل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم ((...)). ولم يتبين حضوره في الجلسة. بناءً عليه، وبعد دراسة المحكمة لملف القضية قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومائتا ألف وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة؛ لقاء أعمال مقاولة تتثمل في توفير معدات وعمال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٨٤) مائة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها التمثيل الصحيح، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٢١/٢) من نظام الإثبات، الأمر الذي تمضي معه المحكمة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها. وبعد دراسة ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في المحرر العادي المتمثلة بفواتير وأوامر شراء، والفواتير جاءت بأعلى من مبلغ المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها، ولأن من احتج به عليه بذلك لم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي وكالة فيما ادعاه، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لما تطلبه. وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، واستناداً إلى المادة الرابعة من عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ووكيلها، ومفاده أن الأتعاب تستحق بعد تحصيل المبلغ، الأمر الذي تتبين معه المحكمة تقديم الطلب قبل أوانه، وتنتهي معه عدم قبول الطلب وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/(...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١,٢٠٠,٨٤١.٥٠) مليون ومائتا ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة. ثانياً: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لسبق أوانه. والله الموفق.