حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830006795
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772647497/1448
رقم الحكم:4830006795
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772647497 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830006795 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٤٧٤٩٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بالقدر اللازم للفصل فيها، في أن المدعية تدعي أنها اتفقت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولات توريد وتركيب وتشطيب أعمال التكييف والتهوية، بصفتها مقاولًا من الباطن في مشروع (....) وذلك بموجب عقد مؤرخ في ٠٤/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢٢م، بقيمة إجمالية قدرها (٥,٦٤٧,٦٦٣) ريالًا، وأنها نفذت أعمالًا في المشروع، إلا أن المدعى عليها لم تسددها المستحقات الناشئة عن بقية الأعمال المنفذة، وحصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره (٢,٣٦٧,٢١٢) ريالًا. واستندت في دعواها على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى الفاتورة المختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها، وعلى محاضر الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين المتعلقة بسير الأعمال في المشروع. وقد عقدت جلسات لنظر هذه الدعوى لم تحضرها المدعى عليها مع تبلغها بمواعيدها، كما قدمت المدعية مذكرة أوضحت فيها الأعمال المنفذة، ومن ذلك: إعداد المخططات التنفيذية والرسومات التصنيعية، وتوريد وتركيب وحدات التكييف الداخلية والخارجية، وشبكات مواسير التبريد وتصريف المياه، والأعمال الكهربائية المتعلقة بوحدات التكييف، ومجاري الهواء ومخارج الهواء والتهوية وما يلزم لتشغيل معدات التكييف والتهوية في المشروع. كما جرى الاطلاع على أسانيد الدعوى المشار إليها أعلاه، وتبين موافقتها لما جاء في وقائع الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كانت الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة تجاري بين شركتين تجاريتين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٣٦٧,٢١٢) ريالاً، تمثل قيمة أعمال مقاولات تكييف وتهوية تدعي تنفيذها بصفتها مقاولًا من الباطن، وكانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب مع تبلغها، مما يعد قرينة على ضعف موقفها وإسقاطاً منها لحقها في الدفاع. ولما كانت أسانيد المدعية موصلة للحكم لها بطلباتها، من حيث العقد والفاتورة المتضمنة المبلغ المدعى به، مع تطابق الختم المنسوب للمدعى عليها على المستندين، واعتضاد ذلك بمحاضر الاجتماعات المرفقة من المدعية. ولأن المتقرر نظاماً أن المحرر يعد صادرًا ممن وقعه أو ختمه وحجة عليه، ما لم ينكره صراحة، وفق نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات. إضافة إلى اعتضاد ذلك بمحاضر الاجتماعات المقدمة من المدعية، مما يثبت معه للدائرة استحقاق المدعية لطلباتها وفق الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) (...) مبلغاً قدره (٢.٣٦٧.٢١٢) ريالاً، والله الموفق.