حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830039582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772941583/1448
رقم الحكم:4830039582
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772941583 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830039582 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٤١٥٨٣ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك في تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات متنوعه) عدد (١٠٦٠٨) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١١٤,٩٣٢.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(التسليم). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ المماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء إلى محامي)، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال . الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤,٩٣٢.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال هذه دعواي. وحصر أسانيده في الدعوى على: مطابقتي رصيد أحدها مختومة بختم للمدعى عليها والأخرى موقعة من المدعى عليها ومجموعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها . وعليه عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيلة عن المدعى عليها/ (...) ، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى والأسانيد الواردة أعلاه. وبعرضها على المدعى عليها وكالة، أجابت بقولها: إشارةً إلى الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (٤٧٧٢٩٤١٥٨٣) والمقامة من المدعي ضد موكلتنا/ شركة (...)، نفيد فضيلتكم بأنه قد صدر حكم قضائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩هـ. وحيث إن هذا الحكم يترتب عليه نظامًا تعليق المطالبات لمدة (١٨٠) يومًا، وفقًا للمادة (السادسة والأربعين) من نظام الإفلاس، والتي تقضي بتعليق جميع المطالبات والإجراءات والدعاوى المقامة ضد المدين خلال هذه المدة. كما عرفت المادة (الأولى) من النظام تعليق المطالبات بأنه: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله خلال المدة النظامية. وبناءً عليه، ولما كان الاستمرار في نظر هذه الدعوى خلال فترة سريان تعليق المطالبات يتعارض مع حكم افتتاح الإجراء وأحكام نظام الإفلاس؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم بـ إيقاف نظر الدعوى لحين انتهاء مدة تعليق المطالبات نظامًا. هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أجاب بقوله: اطلعت على جواب المدعى عليها وأترك الأمر للدائرة القضائية. هكذا أجاب وبسؤالهما هل لديكما ما تودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤٩٣٢) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريالا تمثل قيمة توريد منتجات متنوعة للمدعى عليها إضافة للتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بصدور قرار من الدائرة التاسعة بموجب القضية المقيدة برقم (٤٧١٠٠٦٦٧٥) وتاريخ ٢١ /٩ /١٤٤٧هـ والصك رقم (٤٥٢٠٠٤١٨٨) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٧هـ والذي انتهت فيه الدائرة إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها ،وحيث ورد في أسباب الحكم ما نصه: :وتشير الدائرة إلى أن جميع المطالبات ضد المدين معلقة اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ٢١ /٩ /١٤٤٧هـ ..." ، واستنادا لما جاء في نظام الإفلاس في المادة (٤٦ /١) على أنه : " يترتب على طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوما..." ، ولما جاء في القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في المادة العاشرة منها وجاء فيها:"يترتب على تعليق المطالبات، تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله ..."، عليه ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٧٧٢٩٤١٥٨٣) والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .