حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830020531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772897279/1448
رقم الحكم:4830020531
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772897279 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830020531 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٩٧٢٧٩ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: في هذه الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...)، الهوية الوطنية:(...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ( ١٤٤٧/١١/٠٣ ) وحضر لحضوره وكيلا عن المدعى عليها/ (...)، الهوية الوطنية: (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٩/٠٦ )واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر أسانيده على الدعوى وعن الصلح بين الطرفين ؟ فأحال في الدعوى على المذكرة الواردة في النظام ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة التجارية بالرياض فضيلة رئيس الدائرة القضائية السابعة عشر حفظه الله الموضوع/ مذكرة تحرير دعوى يتقدم موكلي إلى مقام المحكمة الموقرة بهذه الدعوى ضد المدعى عليه/ إذ تربط الطرفين علاقة تجارية صحيحة حيث اتفق الطرفان بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١م على قيام موكلي بتوريد مواد ومعدات للمدعى عليه تشمل الدفان والرمل والبحص والمعدات وقد باشر موكلي تنفيذ التزامه كاملاً وقام بتوريد جميع الكميات المتفق عليها إلى المواقع المحددة من قبل المدعى عليه . وبعد تنفيذ موكلي لالتزامه كاملاً ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٢٧,٥٥١.٩٦ ريال) (ستمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وواحد وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللة) إلا أن المدعى عليه امتنع عن السداد دون مسوغ رغم مطالبته مراراً ورغم ثبوت المديونية بموجب مصادقة مالية رسمية صادرة من المدعى عليه نفسه، موقعة ومختومة تضمنت إقراراً صريحاً بأن رصيد موكلي لدى المدعى عليه هو (٦٢٧,٥٥١.٩٦ ريال)، وهو ما يشكل إقراراً كتابياً ملزماً وفق المادة (١٦) من نظام الإثبات التي نصت على أن الإقرار حجة قاطعة على المقر . ونتيجة امتناع المدعى عليه عن السداد، تكبد موكلي أضراراً مالية تمثلت في مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وهي أضرار مباشرة ناشئة عن مماطلة المدعى عليه، ويستحق المدعي التعويض عنها وبناءً على ما تقدم ولثبوت المديونية بموجب إقرار مكتوب صادر من المدعى عليه (مصادقه) ولثبوت تنفيذ المدعي لالتزامه كاملاً وامتناع المدعى عليه عن السداد دون مسوغ فإن موكلي يلتمس من مقام المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٦٢٧,٥٥١.٩٦ ريال) وإلزامه بسداد مبلغ (٦٢,٧٥٥ ريال) تعويضاً عن أضرار التقاضي) هكذا تضمنت. و عن حصر أسانيده على الدعوى؟ حصرها فيما يلي (١- مطابقة الرصيد ٢- المحادثات ٣- الفواتير ) وبعرضها على المدعى عليه أجاب: (موكلي لايعلم عن الختم الوارد في المطابقة وينكره وأطلب مهلة للإجابة على كامل الدعوى) فجرى إمهاله للإجابة خلال يوم واحد فقط، كما أفهمت الدائرة الطرفين بوجوب أن تكون المذكرات مكتوبة في الطلب وألا يكتفى بإرفاق نسخة منها بصيغة (pdf) وأن تقدم وفقا لأحكام المادة (٦٥) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ففهما واستعدا، وإلى حينه جرى رفع الجلسة. افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) المدونة بياناته في الجلسة السابقة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) المدونة بياناته في الجلسة السابقة، وبسؤال المدعى عليه عن ما استمهل من أجله أرفق عبر النظام (نفيد فضيلتكم بأن الختم الظاهر على المحرر محل الدعوى يعود للشركة من حيث الأصل والشكل، إلا أن استعماله على هذا المحرر لم يكن صادرًا من صاحب الصلاحية، ولم يتم بتفويض أو اعتماد من الشركة، وإنما تم من موظف غير مختص. وعليه، فإن الشركة لا تقر بصحة المصادقة.) وبسؤال المدعي هل لديك ما تود إضافته أجاب: أرفقت المذكرة عبر النظام. وبسؤال المدعى عليه هل لديك ما تود إضافته أجاب: الوارد بالمراسلات التي أرفقها المدعي لا أعلم من هو أسامه. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متفرعا عن عقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم(٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. و أما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢٧٥٥.٠٠) قيمة توريد مواد بناء، ومبلغ قدره (٦٢,٧٥٥) قيمة أتعاب التقاضي. ولكون المدعى عليه أجمل جوابه في صحة نسبة الختم لموكلته وصحته من حيث الأصل والشكل، ودفع بعد قيام موكلته أو من تنيبه بالتختيم على المحرر المقدم من قبل المدعية. ولكون ما دفع به المدعى عليه وكالة لا يحول دون ثبوت الحق للمدعي، وبعد سماع الدعوى وما قدمته المدعية من مستندات؛ فإن الدائرة تؤسس حكمها بشأنه انطلاقا من أن الأصل حجية المستند العادي، و صحة نسبته إلى من وقعه ما لم ينكر ذلك صراحة، استنادا إلى الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ما يفيد إعذار المدعى عليها الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في (١- مطابقة الرصيد ٢- المحادثات ٣- الفواتير) وبما أن الأصل عدم السداد؛ لأنه أمر طارئ و الأصل عدمه، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يثبت خلافه، استنادا على القاعدة الكلية رقم: (٨) من المادة: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، ولم تقدم المدعى عليها ما يسوغ العدول عن ذلك؛ وعليه؛ فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها (شركة (...)) (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغ قدره (٦٢٧٥٥١.٩٦) ثانيا: عدم قبول طلب مصاريف التقاضي.