حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732142037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772702350/1448
رقم الحكم:4732142037
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772702350 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732142037 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها إن المدعي والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٠هـ على أن يورد المدعي للمدعى عليها (عود وعطور) عدد (٢٠٠) بثمن إجمالي قدره (٣,٤٥٠.٥٧) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٠هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠) خمس مئة ريال. وتسليم الثمن وقدره (٣,٤٥٠.٥٧) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة. وعليه عقدت المحكمة جلسة فيها ٢٦ /١٠ /١٤٤٧ هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولا من يمثلها عن طريق نظام أبشر بمهمة التبليغ رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وطالب بترك الخصومة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٤٥٠.٥٧) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، المتمثل بقيمة توريد عود وعطور، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان، وفي أي مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة واعتبارها كان لم تكن في حال قبل المدعى عليه ذلك، وبما أن وكيل المدعي قد قرر سداد المدعى عليها له المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى، وبناءً عليه يطلب الحكم بانتهاء الخصومة فيما بينهما، وحيث طلب صاحب الدعوى من المحكمة إثبات ذلك ، وعليه يكون ثابت للمحكمة انقضاء الخصومة مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.