حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732136812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772588356/1448
رقم الحكم:4732136812
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772588356 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732136812 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٨٨٣٥٦ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٦هـ على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة وهي (كرين ٥٠ طن) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٢م) من شركة (...) لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٨٣,٧١٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ لم تسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال، عن الفترة من ١٤٤٧/٠٦/٠٩هـ إلى ١٤٤٧/٠٧/١١هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٣م. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعي تضمنت تفاصيل المطالبة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/١٣م. ٣- العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيعها وختمها، بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧م. ٤- اتفاقية حساب مبرم بين المدعي والمحامي(...) على مطبوعات المحامي، ممهور بتوقيع طرفاه، بتاريخ ٢٠٢٦/٠٢/١٠م. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة تتضمن تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وعليه قررت المحكمة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى المدرجة في ملف القضية، وأضاف بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة الف ريال في تاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٦م وقدم مذكرة تتضمن حصر مطالبته "يحصر المطالبه بمبلغ (٥٨,٧١٢) ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة واثنا عشر ريال و اتعاب المحاماه (٧,٣٠٠) سبعة الآف وثلاثمائة ريال" ، وحصر المدعي وكالة أسانيده فيما قدمة في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال، عن الفترة من ١٤٤٧/٠٦/٠٩هـ إلى ١٤٤٧/٠٧/١١هـ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة ريال. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وتأسيساً على ماسبق ولما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٧١٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال، عن الفترة من ١٤٤٧/٠٦/٠٩هـ إلى ١٤٤٧/٠٧/١١هـ، ولما حصر المطالبة بمبلغ (٥٨,٧١٢) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمئة واثنا عشر ريالا، وبما أن المدعي وكالة أسس تلك المطالبة على مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات المدعي تضمنت تفاصيل المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، فإن المحكمة تعتبر ما قدمه المدعي بيّنة كافية لإثبات حقه في ذمة المدعى عليها، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٥٨,٧١٢) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمئة واثنا عشر ريال.، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة ريال، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، عليه تجد المحكمة أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما أحوجه لرفع دعوى للمطالبة بها، ولما أن الضرر يزال بناء على القاعدة السادسة عشرة من نظام المعاملات المدنية ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، واستنادا لعقد أتعاب المحاماة ولما كان الضرر الذي يزال إنما هو الضرر الفعلي المعتاد الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣,٦٥٠) ثلاثة آلاف وستمئة وخمسون ريالا لقاء جزء من التعويض عن أتعاب المحاماة، وعدم قبول المبلغ المتبقي من التعويض عن أتعاب المحاماة وقدره (٣,٦٥٠) ثلاثة آلاف وستمئة وخمسون ريالا لرفعه قبل أوانه؛ الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بمجموعه إلى الحكم الوارد بمنطوقه . وبه تقضي. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً/ إلزام شركة (...) للمقاولات الرقم الوطني الموحد رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٨,٧١٢) ثمانية وخمسون ألفا وسبعمئة واثنا عشر ريالا. ثانياً/إلزام شركة(....) للمقاولات الرقم الوطني الموحد رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٣,٦٥٠) ثلاثة آلاف وستمئة وخمسون ريالا لقاء جزء من التعويض عن أتعاب المحاماة. ثالثاً/ عدم قبول المبلغ المتبقي من التعويض عن أتعاب المحاماة وقدره (٣,٦٥٠) ثلاثة آلاف وستمئة وخمسون ريالا لرفعه قبل أوانه؛. والله الموفق.