حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732275748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772443736/1448
رقم الحكم:4732275748
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772443736 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732275748 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم 4772443736 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بدعوى، ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 15/ 11/ 1445هـ الموافق 23 /05/ 2024م على تأجير 4 رافعات حمولة 80 طن مع مشغل معتمد من (...)سنة الصنع 2015 لمدة ستة أشهر وذلك بموجب عقد تأجير مبرم بين الطرفين، وبلغت إجمالي قيمة الأجرة مبلغ وقدره (597,836.34) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة، وصدّرت موكلته عدة فواتير كالآتي: الفاتورة الأولى قيمتها 246.055.77 مئتان وستة واربعون الفا وخمسة وخمسون ريال وسبع وسبعون هللة بتاريخ 08 /07 /2025م. الفاتورة الثانية قيمتها 167.493.03 مائة وسبعة وستون الفا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال وثلاث هللات بتاريخ 28 /07/ 2025م. الفاتورة الثالثة قيمتها 59.512.50 تسعة وخمسون ألفا وخمسة مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة بتاريخ 08 /09 /2025م. الفاتورة الرابعة قيمتها 80.787.50 ثمانون الفا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة بتاريخ 25 /09 /2025م. الفاتورة الخامسة قيمتها 43.987.50 ثلاثة وأربعون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة بتاريخ 05 /11 /2025م. سدّدت المدعى عليها مبلغ قدره (300,000) ثلاثمئة ألف ريال على 3 دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال بتاريخ 24 /11 /2025م والدفعة الثانية بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال بتاريخ 25 /12 /2025م والدفعة الثالثة بمبلغ (100,000) مئة ألف ريال بتاريخ 26 /01 /2026م، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (297,836.34) مئتان وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وأربع وثلاثون هللة لم تلتزم بسدادها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (297,836.34) مئتان وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وأربع وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه أمر شراء، وفواتير، وجدول أعمال (تايم شيت)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: "فيما يخص التعاقد فصـحيح، أما فيما يخص مبلغ المطالبة، وبوجهٍ خاص الدفعة رقم (ثلاثة) المذكورة في الدعوى والفاتورة المتعلقة بها رقم (...) فإننا ننكرها وننكر صحتها جملةً وتفصيلاً، كما ننكر التوقيع الوارد عليها، ونتمسك بأنه توقيع غيـر عائد لموكلتي ولا لأي ممثلٍ عنها. حيث إن المستحق للمدعية لإجمالي التعامل هو مبلغ قدره (238,323.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربع وثمانون هللة وهو المتوافق مع إجمالي ساعات الأجرة الواردة في التايم شيت بعد احتسابها الصـحيح والمتوافق مع الفواتير الأخرى المعتمدة بختم موكلتي بخلاف الفاتورة رقم (...) محل الإنكار، ونبين لفضيلتكم أن ما أوردته المدعية من تايم شيت مرفق مع الفاتورة رقم(...) – التـي ننكرها – ليس هو التايم شيت المعتمد والصـحيح، إذ إن التايم شيت الصـحيح الخاص بشهر مارس 2025م المعتمد هو المرفق من المدعية مع مستند الترجمة، وليس التايم شيت المرفق مع الفاتورة محل الإنكار؛ حيث إن التايم شيت المعتمد لا يتضمن ما تم التأشير عليه بعبارة (207 Hr)، وهي إضافة أدرجتها المدعية دون وجه حق وتطالب بموجبها دون سندٍ شرعيٍ أو نظامي لزيادة مبالغ ليست مستحقة لها. (مرفق لفضيلتكم المستندان للإيضاح). عليه وبناءً على ما تقدم ذكره؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بمبلغ قدره (238,323.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربعة وثمانون هللة ورفض ما زاد عن ذلك"، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 21/ 12/ 1447هـ، حضر وكيلا الطرفين، وقررا الاكتفاء عليه رأت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (297,836.34) مئتان وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون ريال وأربع وثلاثون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بـالإقرار بصحة التعاقد، وإنكاره لمبلغ المطالبة وذكر أنَّ المستحق للمدعية مبلغ قدره (238,323.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وأربع وثمانون هللة وهو المتوافق مع إجمالي ساعات الأجرة الواردة في التايم شيت بعد احتسابها الصـحيح والمتوافق مع الفواتير الأخرى المعتمدة بختم موكلته بخلاف الفاتورة رقم (...)محل الإنكار، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على فواتير وعلى جداول زمنية صادرة على مطبوعات المدعى عليها مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، لم تنكرها، عليه ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." لذا فإن الثابت لدى المحكمة صحة الجداول الزمنية وأمر الشراء والفواتير، ما عدا ما أنكرته المدعى عليها وهو الجدول الزمني الخاص بشهر مارس لعام 2025م والذي تضمن إضافة يدوية بعبارة (207 Hr)، وهي إضافة أدرجتها المدعية حسب ادعائها وتنكرها، وحيث الأمر ما تقرر فإن الثابت لدى المحكمة صحة التايم شيت دون التعديل اليدوي المضاف حيث لم تقدم المدعية بينة عليه، واليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية، وحيث الأمر ما تقرر وحيث أن الثابت وفقا للجداول الزمنية وأمر الشراء أن المستحق للمدعية هو (286,911,34) مائتان وستة وثمانون ألف وتسع مائة وأحد عشر ريال وأربعة وثلاثون هللة دون ما ادعى به جميع الأطراف،، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(...)والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (286,911,34) مائتان وستة وثمانون ألف وتسع مائة وأحد عشر ريال وأربعة وثلاثون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث