حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830005723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772997691/1448
رقم الحكم:4830005723
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772997691 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830005723 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٩٧٦٩١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في تاريخ: (١٤٤٨/٠١/٠١هـ)، وفيها حضر وكيل المدعية المذكورة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها: المدعية قامت بتوريد أجهزة إلكترونية للمدعى عليها، شملت: جهاز بخار وملحقاته (عصا جهاز البخار (...)). لعبة تصادم سيارات. غسالة صحون ذكية من نوع (...). وذلك بناءً على التعامل التجاري القائم بين الطرفين، وقد استلمت المدعى عليها المنتجات محل التوريد واستفادت منها، كما قامت بالمصادقة على صحة الرصيد والمبلغ المستحق، مما يُعدّ إقرارًا صريحًا بثبوت المديونية واستحقاقها. وحيث بلغ إجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره: (٧٤,٣٥٥.١٦) أربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالًا وستة عشر هللة). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفعها للمدعية ورغم مطالبات المدعية المتكررة وإنذار المدعى عليها بالسداد ومنحها مهلة نظامية للوفاء، إلا أنها امتنعت عن السداد دون مسوغ شرعي أو نظامي، الأمر الذي ألحق الضرر بالمدعية وألجأها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها. والبينات اقرار بالحق عن طريق المحادثات مطابقة رصيد اخطارات كشف حساب. ولصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤,٣٥٥.١٦) ريال، تتمثل في توريد أجهزة إلكترونية للمدعى عليها ولم تقم بسداد الثمن، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها المتمثلة في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومختومة بختمٍ منسوب للمدعى عليه وتتضمن رصيدًا يفوق قيمة المطالبة، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)، الرقم الوطني الموحد (...) مبلغاً قدره (٧٤,٣٥٥.١٦) أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً وستة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث