حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732177722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771737172/1448
رقم الحكم:4732177722
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771737172 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732177722 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٧٣٧١٧٢ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها أن المدعية قامت بتوريد منتجات زيوت صناعية للمدعى عليها، وترتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ قدره (٥٨٣,٠٥٣.٩٠)ريال وذلك بموجب فواتير وأذونات تسليم مختومة وموقعة من المدعى عليها بما يفيد استلامها للبضائع محل المطالبة، ثم عدلت المدعية مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، بعد إقرارها بسداد الفاتورة رقم (...)، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: الفواتير، وأذونات التسليم، وأوامر الشراء، وكشف الحساب، والمستندات المتعلقة بانتقال تعاملات الزيوت. وعليه؛ عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢٠هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعية، وأن التعامل كان مع شركة (...) لا شركة (...)، كما دفع بأن الأختام الممهورة على الفواتير أختام استلام ومراجعة لا اعتماد مديونية، وأن ذمة موكلته خالية من المبالغ المطالب بها، وطلب رفض الدعوى أو إحالتها إلى خبير محاسبي. وبعرض الصلح بين الطرفين لم يصطلحا، ثم أفهمت المحكمة وكيلة المدعية بحصر بيناتها، فطلبت مهلة لذلك، وعليه قررت المحكمة إمهالها، كما أفهمت المحكمة الطرفين بسير المرافعة الكتابية وفق الآجال المحددة لتبادل المذكرات. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٠٤هـ أجملت فيها إجابتها بأن دفع المدعى عليها بانعدام الصفة غير صحيح، وأن الحوالات البنكية المقدمة من المدعى عليها صادرة لصالح شركة (...) بما يعد إقراراً بصفتها، كما تمسكت بأن الفواتير وأذونات التسليم مختومة من المدعى عليها، وقدمت كشف حساب يوضح المبالغ المسددة والمتبقية، وذكرت أن مجموع الفواتير بلغ مبلغاً قدره (١,٨٤١,٢٤٦.٦٥) ريال، سدد منه مبلغ قدره (١,٢٤٨,٢٠٢.٧٠) ريال، وتبقى مبلغ قدره (٥٨٣,٠٥٣.٩٠) ريال، ثم أوضحت تفاصيل الفواتير والمبالغ المسددة منها. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٥هـ تمسك فيها بدفعه بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وكرر دفعه بأن الأختام الواردة على الفواتير أختام استلام لا اعتماد مديونية، كما دفع ببطلان بعض الفواتير لعدم توقيعها أو ختمها، وذكر أن الفاتورة رقم (...) قد تم سدادها بالكامل، وطلب رفض الدعوى أصلياً أو إحالتها إلى خبير محاسبي احتياطياً. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٥هـ تمسكت فيها بصحة صفة المدعية، وأوضحت أن شركة (...)مخولة باستخدام العلامة التجارية لشركة (...)، وأن تعاملات الزيوت قد أُحيلت إليها بموجب حوالة حق، كما تمسكت بحجية أذونات التسليم المختومة من المدعى عليها، وأقرت بسداد الفاتورة رقم (...) بقيمة (٩,٨٧٦.٢٠) ريال، وعدلت مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٧هـ تمسك فيها بدفعه بانعدام الصفة، ودفع بعدم صحة انتقال الالتزامات إلى المدعية، كما تمسك بأن الأختام الواردة على الفواتير هي أختام استلام فقط، ودفع بعدم أحقية المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة، وطلب إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي لوجود تضارب في المبالغ المطالب بها. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٤هـ أوضحت فيها أن المذكرة السابقة قدمت ضمن المدة النظامية، وتمسكت بأن ما جرى هو حوالة حق جائزة نظاماً، وأن الحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها لصالح المدعية تعد قبولاً بالحوالة، كما تمسكت بحجية أذونات التسليم المختومة من المدعى عليها، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٥هـ دفع فيها بعدم صحة مبلغ المطالبة، وذكر أن إجمالي الحوالات البنكية لصالح المدعية بلغ مبلغاً قدره (٢,٤٩٠,٢٩٧.٠٠) ريالاً، وطلب إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي. وعليه؛ عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٠١هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأشارت المحكمة إلى تقديم المدعية طلباً عارضاً بتعديل مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، فقررت المحكمة قبول الطلب العارض، وبعد تأمل ما قدمه الطرفان من ادعاءات رأت المحكمة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لفحص ادعاءات الطرفين، وعليه قررت ندب خبير لذلك تتحمل أتعابه ابتداء المدعى عليها. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأشارت المحكمة إلى ورود تقرير الخبير النهائي، والذي خلص إلى أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، وأن المدعى عليها أقرت بصحة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣٥٧,٣٢٠.٥٠) ريال ونازعت في مبلغ قدره (٢١٥,٨٥٧.٢٠) ريال، وأن الفواتير محل الاعتراض تحمل أختام استلام منسوبة للمدعى عليها ومرفقاً بها سندات تسليم وأوامر شراء مطابقة لها، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سدادها، وانتهى الخبير إلى صحة مطالبة المدعية بكامل مبلغ المطالبة المعدل. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعليه؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال مقابل قيمة زيوت صناعية موردة للمدعى عليها، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتقل معه المحكمة إلى بحث موضوع الدعوى. أما عن الموضوع: ولما أجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الدفع بانعدام صفة المدعية، وإنكار استحقاق كامل مبلغ المطالبة، والتمسك بأن الأختام الواردة على الفواتير أختام استلام لا اعتماد مديونية، وطلب إحالة الدعوى إلى خبير محاسبي. وبما أن المدعية قد تقدمت للمحكمة بفواتير وأذونات تسليم وأوامر شراء وكشوفات حساب تذكر أنها تثبت توريد البضائع محل المطالبة واستلام المدعى عليها لها، وبما أن المدعى عليها نازعت في صحة المطالبة ومقدار المبلغ المستحق، مما يتطلب معه والأمر كذلك ندب خبرة محاسبية لدراسة القضية من جميع جوانبها من خلال فحص الفواتير وأذونات التسليم وأوامر الشراء والحوالات وكشوف الحساب، والتثبت من المبالغ المسددة والمتبقية، وهذا كله لا يمكن معرفته إلا عن طريق أهل الخبرة، إذ إن ما يشكل على المحكمة يستوجب سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، احتياطاً للحق وإبراءً للذمة، وذلك استناداً للمادة (١١٠) من نظام الإثبات، وهو ما أجرته المحكمة من خلال إصدار قرار ندب الخبير في هذه القضية. ولما كان الخبير المندوب قد انتهى في تقريره إلى أن مطالبة المدعية صحيحة، وأن الفواتير محل المطالبة مرتبطة بأوامر شراء صادرة من المدعى عليها ومرفق بها سندات تسليم تحمل أختام الاستلام المنسوبة للمدعى عليها، كما انتهى إلى أن صافي المبلغ المستحق لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) ريال، وحيث اطمأنت المحكمة إلى ما انتهى إليه الخبير لسلامة أسبابه واستناده إلى المستندات المقدمة من الطرفين، ولما للمحررات العادية الممهورة بالختم من حجية على من نسبت إليه وفق المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة، فإن المحكمة تنتهي إلى الأخذ بتقرير الخبير والحكم بموجبه. ولما كانت المحكمة قد قررت ندب الخبير، ولما كانت الخسارة تُحمل بالقدر الثابت من مبلغ المطالبة انطلاقا مما تضمنته المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ولما تحمّلت المدعى عليها أتعاب الخبير، ولما توصل الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم استحقاق المدعى عليها للتعويض عن أتعاب الخبير؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه؛ حكمت المحكمة بإلزام شركة (...)، الرقم الوطني الموحد (...) بأن تدفع لشركة ب(...)، الرقم الوطني الموحد (...) مبلغاً قدره (٥٧٣,١٧٧.٧٠) خمسمئة وثلاثة وسبعون ألفاً ومئة وسبعة وسبعون ريالاً وسبعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث