حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4830009892

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772547521/1448
رقم الحكم:4830009892
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772547521 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830009892 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٤٧٥٢١ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية/ (....) هوية رقم (....) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في تاريخ: (١٤٤٧/٠٩/٠٧هـ)، وفيها حضر وكيل المدعية المذكور، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى تحرير الدعوى ونصه: " أولا: تم الاتفاق بين موكلتي الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها بالعقد المرفق بصحيفة الدعوى المحرر بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٩م على ان تبيع المدعى عليها لموكلتي علامتين تجارية وهي (....) الموصوفة بمقدمة العقد المبرم بين الطرفين بالبند الثاني وقد استلمت المدعى عليها كامل مبلغ المبيع مبلغ وقدره ٢,٤١٥,٠٠ مليونان وأربع مئة وخمسة عشر ألف ريال سعودي، ولم تتنازل الشركة المدعى عليها عن العلامتين التجاريتين من تاريخ ابرام العقد حتى تاريخه ولم تمكن موكلتي من نقلها أو التصرف بها. ثانيا: سبق ان قدمت موكلتي المدعية دعوى ضد الشركة المدعى عليها تطالبها بباقي المعدات التي لم تتسلمها رغم استلامها لكامل مبلغ المبيع بالقضية رقم (...) لدى الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٣هـ القاضي بمنطوقة بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (....)بأن تسلم للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (....)رافعة (...) الموصوفة في البند رقم ٧٠ من ملحق المعدات المبرم بين الطرفين بمديمة (....)بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٥م والله الموفق. ثالثا: بناء عليه قامت موكلتي برفع هذه الدعوى امام فضلتكم بطلب إلزام المدعى عليها بتنازل عن العلامات التجارية الموصوفة بمقدمة العقد المبرم بين الطرفين بالبند الثاني وهي (...)، ليتسنى لدى موكلتي اكمال إجراءات نقل الملكية. رابعا الطلبات: عليه تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع وهي العلامات التجارية الموصوفة بالعقد"، وبسؤاله عن أرقام السجلات للعلامات محل الدعوى أجاب قائلا: "المدعى عليها منتعتنا منها، ولا يعلم موكلي رقم تسجيل العلامات محل الدعوى"، وبسؤاله عن تسجيل العلامات التجارية لدى هيئة الملكية الفكرية ووجود ترخيص بذلك فأجاب قائلا: "نعم هي مسجلة ولكن المدعى عليها منعتنا من تسليم التراخيص،"، وبسؤال الدائرة له عن إعطاءه مهلة لتقديمها فأجاب قائلا: "لا استطيع تقديمها حتى لو امهلت"، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وفي جلسةٍ أخرى حضر وكيل المدعية (....) هوية رقم (....) بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة، عليه قررت الدائرة إعادة السير في القضية وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلته أحال إلى ما سبق تقديمه وإلى اللائحة الاعتراضية على الحكم السابق، متضمنةً وصف العلامتين -أ‌. العلامة الأولى: أسم العلامة (....)، أسم العلامة (....)، رقم الطلب ( ...)، تاريخ الإيداع ٠٤/٠٥/٢٠١٩م، نوع العلامة: علامة تجارية، حالة العلامة: علامة مسجلة، رقم التسجيل: (....)، تاريخ التسجيل ١٤/٠٧/٢٠١٩م، تاريخ النشر ١٤/٠٥/٢٠١٩م، وصف العلامة: (...)، الملاك/ (.....) مقدم الطلب/(....) ، التصنيف: فئة١٦.(مرفق رقم١- مستند معلومات العلامة التجارية)، ب‌. العلامة الثانية: أسم العلامة ..(...)، أسم العلامة (.....)، رقم الطلب (...)، تاريخ الإيداع ٠٥/٠٥/٢٠١٩م، نوع العلامة: علامة تجارية، حالة العلامة: علامة مسجلة، رقم التسجيل: (...)، تاريخ التسجيل ١٤/٠٧/٢٠١٩م، تاريخ النشر ١٤/٠٥/٢٠١٩م، وصف العلامة: (...)، الملاك/ (....) مقدم الطلب/(.....) التصنيف: فئة١٦ ولصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بنقل العلامتين التجاريتين لصالح المدعية، تأسيسًا على عقد البيع المبرم بين الطرفين، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته المتمثلة في العقد الموقع بين طرفي الدعوى يقضي أن من التزاماته نقل العلامتين التجاريتين محل الدعوى للمدعية، وحوالات صادرة من المدعية للمدعى عليها بقيمة المبيع، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (....) الرقم الوطني الموحد للمنشأة: (...) بنقل الملكية لشركة (...) شركة شخص واحد، الرقم الوطني الموحد للمنشأة: (...) وذلك في العلامتين التجاريتين التاليتين: العلامة التجارية الأولى باسم (...)، رقم التسجيل: (....)، تاريخ التسجيل ١٤/٠٧/٢٠١٩م، وصف العلامة: (...)، والعلامة التجارية الثانية باسم (....)، رقم التسجيل: (...)، تاريخ التسجيل ١٤/٠٧/٢٠١٩م، وصف العلامة: (...)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث