حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830027152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772840719/1448
رقم الحكم:4830027152
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772840719 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830027152 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٤٠٧١٩ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٤م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (١٣١,٢٨٤.٠٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي وذلك في تنفيذ اعمال خشبية وديكورات، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٥م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي سُدد منها مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحالة العقد في الوقت الحالي متوقف علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-قيام المدعى عليه بـ (عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها) وذلك في تاريخ: ١٤٤٧/٠٧/١٦هـ وتضررت من ذلك بـ (سداد مقدم الدفعة الاولى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر(استلام مبلغ الدفعة الاولى وعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها) وقد نص العقد على التعويض في البند (١) بمبلغ وقدره (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ريال سعودي وطريقة حساب التعويض (ثبت تقصيير المدعى عليه)ومقدار التعويض المطلوب (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تنفيذ الاعمال مما أدى إلى (تكليف ارباب الخبرة ودفع الاتعاب)، بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال. وبتاريخ ٧ -١- ١٤٤٨ هــ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعي (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحسب الإفادة الإلكترونية في النظام رقم: (...) ، وأحال على دعواه وحصر مستنداته في العقد والحوالة البنكية وعقد الأتعاب وما يثبت الغرم وحصر طلبه في فسخ العقد ورد الثمن واتعاب المحاماة ولم يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عن الدعوى وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد ودفع مبلغ قدره (٧٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ريال سعودي ودفع مبلغا قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات. والمادة ١٠٧ من نظام المعاملات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي : أولا: فسخ العقد المبرم بينهما / وثانيا: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم(...) أن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية ذات الرقم(...) مبلغا قدره (٧٩.٠٠٠) تسعة وسبعون الف ريال وثالثا مبلغا قدره (٥٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.