حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4830002026

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772952688/1448
رقم الحكم:4830002026
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772952688 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830002026 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٥٢٦٨٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدّم المدعي وكالةً بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (دعوى فسخ عقد شراء حصص في شركة (...) واسترداد مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) مع التعويض عن الأضرار). أولاً: وقائع الدعوى بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م، أبرم موكلي مع المدعى عليها عقد "شراء حصص ودخول شركاء" نصّ فيه صراحةً على بيع المدعى عليها حصةً مقدارها (٥%) من رأس مال شركة (...) لموكلي، مقابل مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) تم تحويله فعلياً إلى حساب الشركة وفق ما نصّ عليه البند الثالث من العقد. وقد ألزمت المدعى عليها نفسها في البند الخامس من العقد بنقل ملكية الحصة وتوثيقها لدى وزارة التجارة خلال شهر واحد من توقيع العقد، إلا أنها أخلّت بهذا الالتزام الجوهري ولم تقم بنقل الحصة أو اتخاذ إجراءات التوثيق، رغم وفاء موكلي بكافة التزاماته وسداد المبلغ المتفق عليه. ورغم محاولة موكلي التواصلَ معهم للقيام بالتزاماتهم، امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها، مما ألحق بموكلي أضراراً مادية ومعنوية، وأفقده الفرصة الاستثمارية في الشركة، وحبس أمواله دون إرجاعها أو الانتفاع بها في فرص أخرى. ثانياً: الأسانيد النظامية والواقعية العقد شريعة المتعاقدين، ويلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته الجوهرية. يحق للمشتري طلب الفسخ عند إخلال البائع بالتزامه بنقل الحصة. يترتب على الفسخ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد، بما في ذلك رد المبلغ المدفوع. ثالثاً: الطلبات فسخ عقد شراء الحصة المؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م. إلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ المدفوع (٥٠٠,٠٠٠ ريال) لموكلي. إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن إخلاله بالعقد، بما في ذلك فوات الفرصة الاستثمارية، وذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ ريال سعودي). تحميل المدعى عليه كافة المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة وقدرها (٤٦,٠٤٥) ستة وأربعون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً. رابعاً: الأدلة والمرفقات صورة عقد شراء الحصة المؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ. إشعار التحويل البنكي بقيمة الحصة (٥٠٠,٠٠٠ ريال). صورة من الإعذار الرسمي الموجَّه للمدعى عليه. بناءً على ما تقدم، يُطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع والتعويض وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال). فقُيِّدت أوراق الدعوى قضيةً بالرقم المدوَّن أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المُثبَت بمحاضر الضبط. إذ عُقدت لها جلسة في ٠١/٠١/١٤٤٨هـ، وفيها حضر (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبيَّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلُّغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن البيِّنات أجاب: بيِّناتي هي: (العقد المُبرَم، والحوالة البنكية، وإشعار للمدعى عليها بتنفيذ الالتزام وأنه إن لم تلتزم فسيتم الفسخ والمطالبة بالقيمة والتعويض، والحكم الابتدائي وحكم محكمة الاستئناف في الدعوى المرفوعة ضد مدير الشركة وصاحب الحصة المباعة (...). ثم قرّر الاكتفاء بما تقدّم، وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، فقرّرت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ٠١/٠١/١٤٤٨هـ في فسخ عقد شراء الحصة المؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره:(٥٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عقد بيع حصص في شركة نظامية فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها. أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه: العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والحوالة البنكية التي تفيد استلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى، والحكم الابتدائي المرفق رقم: (...) وتاريخ: ٠١/٠٩/١٤٤٧هــ والمؤيد من محكمة الاستئناف في الدعوى المرفوعة ضد مدير الشركة وصاحب الحصة المباعة (...) والقاضي بعدم صفته وأن الصفة منعقدة للشركة المدعى عليها، ولكون المدعى عليها مستلمة الثمن، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى ، وحيث إن الأصل عدم نقل الحصة للمدعي، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بنقل الحصة، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولما نصت عليه المادة: (١٠٧) من نظام المعاملات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ وفق المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)بموجب الهوية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث