حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830029013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772903529/1448
رقم الحكم:4830029013
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772903529 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830029013 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٠٣٥٢٩ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (نظرا لقيام المدعى عليه بالتعاقد لتنفيذ مشروع زفلته مواقف شركه (...)، أطلب الخروج على (اثبات حاله اعمال المشروع ونسبه الاعمال المنجزه في الموقع وقيمتها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. ). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٦هـ وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٦هـ،، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدمها بمذكرة نصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٩-١١-٢٠٢٥ كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال مشروع سفلتة وتخطيط وصيانة لدى شركة (...) و قد بدأت بتنفيذ الاعمال ثم بعد فترة وجيزة حدثت الازمة السياسية الاخيرة بالمنطقة وتسببت بارتفاع اسعار المواد الخام بشكل كبير عن المتفق عليه بالعقد فتوقفت المدعى عليها عن تنفيذ الاعمال وطالبت بالزيادة ومازالت موكلتي ومالكة المشروع تدرس طلب زيادة الاسعار وحتى لا تتغير معالم المشروع ولاحتمالية ان يكون ذلك سبب نزاع مستقبلي حول اختلاف الاسعار وامتناع المدعى عليها عن استكمال الاعمال محل العقد نطلب ندب خبير لتحديد الاعمال المنجزة وقيمتها في الموقع) هذا نصها. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة نصها (أولاً: وقائع النزاع ١- أبرم الطرفان عقد مقاول من الباطن بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٥، وحددت قيمته الإجمالية (٢,٠١٣,١٩٠) ريال سعودي شاملاً كافة التكاليف والضرائب، وفقاً لجدول الدفعات المبين في البند الرابع من العقد. ٢- طرأت زيادة فاحشة وغير متوقعة على أسعار المواد الخام مما جعل الاستمرار في التنفيذ بالأسعار التعاقدية يسبب خسارة جسيمة للطرف الثاني . و بخاصة الخلطة الأسفلتية من نوع ٣- علم الطرف الأول بهذه الزيادة، إلا أنه رفض التوقيع على ملحق تعديل الأسعار طوال فترة التوقف (حوالي شهرين). ٤- توقفت الأعمال مؤقتاً بسبب هذه الظروف الطارئة، مما دفع الطرف الأول إلى رفع دعوى معاينة لإثبات الحالة. ٥- بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٦ وقّع الطرفان ملحق العقد رقم (٢)، الذي اعترف صراحة بزيادة تكلفة الخلطة الأسفلتية، وعدّل سعر المتر المربع إلى (٧٤.٥٠) ريال سعودي (بزيادة ١٠ ريال)، وقسّم العمل إلى (٧) مراحل تنفيذية مع دفعات مرحلية، وأقر بصرف فروقات الأسعار عند الانتهاء الكامل. ثانياً: الدفوع والأسانيد القانونية (المخارج القانونية لصالح الطرف الثاني) ١- تطبيق نظرية الظروف الطارئة (المادة ١٧٣ وما بعدها من نظام المعاملات المدنية) زيادة أسعار المواد الخام تعتبر ظرفاً طارئاً استثنائياً غير متوقع وقت إبرام العقد، جعل التنفيذ مرهقاً بشكل فاحش. يجيز النظام للقاضي إعادة التوازن التعاقدي بما يحقق العدالة ويوزع الخسارة بين الطرفين. الملحق رقم (٢) نفسه يُعد تطبيقاً عملياً لهذه النظرية، حيث اعترف الطرف الأول بالزيادة ووافق على تعديل السعر. النتيجة: التوقف لم يكن تقصيراً من الطرف الثاني، بل استجابة مشروعة لظرف طارئ، ولا يستحق الطرف الأول أي غرامات تأخير عن هذه الفترة. ٢- إخلال الطرف الأول بمبدأ حسن النية والالتزام بالتعاون (المادة ٢ من نظام المعاملات المدنية + البند السابع من العقد) يلزم الطرف الأول صراحة في البند السابع (الفقرة ٤) بالتعاون الكامل مع الطرف الثاني والتنسيق معه في كل ما يلزم لتنفيذ المشروع. كما يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي تأخير ينشأ عن تقاعسه (البند السابع، الفقرات ١ و٢). رفضه التوقيع على الملحق رغم علمه بالزيادة يُعد إخلالاً واضحاً بحسن النية، وهو السبب المباشر في التوقف. النتيجة: لا يجوز للطرف الأول الاستفادة من تأخيره الخاص (مبدأ “لا يُسمح للمدعي بالاستفادة من إخلاله”). ٣- عدم استحقاق غرامات التأخير أو التعويضات (البند الثامن/الفقرة ٣ + البند السادس عشر من العقد) اشترط العقد في البند الثامن/الفقرة ٣ إنذاراً كتابياً + مهلة ١٠ أيام قبل تطبيق الشرط الجزائي. التأخير هنا مبرر (ظرف طارئ + إخلال الطرف الأول)، وليس تقصيراً من الطرف الثاني. الملحق رقم (٢) أعاد تنظيم المراحل والدفعات، وأقر بعض الدفعات السابقة (“تم استلامها”)، مما يدل على استئناف التنفيذ بعد الاتفاق. ٤- قوة الملحق كإقرار قضائي ملزم الملحق رقم (٢) الموقّع من الطرف الأول يُعد إقراراً صريحاً بالزيادة في تكلفة الأسفلت وموافقته على التعديل. يُعد الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأساسي (البند الثاني من العقد)، ويمنع الطرف الأول من التناقض مع تصرفه السابق. ٤- قوة الملحق كإقرار قضائي ملزم دعوى إثبات الحالة مجرد إجراء احتياطي ولا تثبت مسؤولية أو حقاً في غرامات أو تعويضات. يحتفظ الطرف الثاني بحقه في تقديم المراسلات والمستندات التي تثبت علم الطرف الأول بالزيادة ورفضه التعاون. ثالثاً: الطلبات ١- رفض أي مطالبة بغرامات تأخير أو تعويضات عن فترة التوقف. ٢- اعتبار التوقف مبرراً قانوناً بموجب الظروف الطارئة وحسن النية والملحق الموقّع. ٣- إلزام الطرف الأول بصرف كامل مستحقات الطرف الثاني وفق الملحق رقم ٢. ٤- إلزام الطرف الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ٥- حفظ حق الطرف الثاني في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن رفض الطرف الأول التعاون (تكاليف توقف المعدات والعمالة).) هذا نصها. وبسؤال المدعية وكالة عن ملحق العقد فأجابت بقولها: إن موكلتي لا تعلم هل وقعته المدعى عليها أم لا ، وكانت ممتنعة من التوقيع سابقا. هكذا قررت. وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: إن موكلتي وقعت ملحق العقد لكنها لم تبدأ بإكمال الاعمال لعدم توفر السيولة. هكذا قرر. وبسؤال المدعية وكالة عن أسباب الاستعجال في هذه الدعوى؟ فقررت بقولها: إن موكلتي تخشى تغير حالة الاعمال في الموقع لكون الموقع ليس مملوك لموكلتي وإنما موكلتي مقاول رئيسي. هكذا قرر. كما قررت المدعية وكالة أن موكلتها مستعدة بدفع أتعاب الخبير. وقررت الدائرة ندب خبير تكون مهمته ما يلي: أولا: الشخوص لموقع تنفيذ أعمال العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥م وملحقاته لمعاينته بعد تبليغ الطرفين بموعد الشخوص والمعاينة. ثانيا: يبين الخبير بشكل واضح ومفصل حالة الموقع و كميات الأعمال المنفذة من كل بند من أعمال العقد بشكل مستقل مع بيان النسبة المئوية لمقدار الأعمال المنفذة من إجمالي أعمال العقد. ثالثا: في حال وجود عيوب في الأعمال المنفذة فيبين الخبير سبب هذه العيوب وهل هي ناشئة عن سوء التنفيذ أو بسبب آخر، ويبين الخبير كميات العيوب بشكل واضح ومفصل ويبين نسبتها المئوية من إجمالي الأعمال المنفذة. رابعا: في حال وجود أعمال يتنازع الأطراف حول من قام بتنفيذها فيثبت الخبير كمياتها ونسبتها المئوية في جدول مستقل دون خلطها مع بقية الأعمال المتفق على منفذها، ودون الفصل فيمن قام بتنفيذها ويكتفي الخبير بالإشارة لوجود نزاع حولها. خامسا: تنحصر مهمة الخبير في مجرد معاينة الموقع وإثبات حالة وكميات الأعمال في موقع المعاينة وفقا للواقع في يوم المعاينة بغض النظر عما هو مدون في أوراق الطرفين ودون تقدير القيمة المادية للأعمال ودون التطرق لأي تأخر في التنفيذ أو أي حسومات، وأي أعمال يتنازع الطرفان على من قام بتنفيذها فيقوم الخبير مباشرة بإضافتها للجدول المذكور في (رابعا) دون محاولة الفصل فيها. فعلى الخبير التقيد بذلك. سادسا: على الطرفين تقديم كل ما لديهم من أوراق ومستندات قبل صدور تقرير الخبير الابتدائي ولن يقبل من أي طرف تقديم أي أوراق بعد ذلك. سابعا: على الطرفين عند إصدار التقرير الابتدائي المستعجل تزويد الخبير بملاحظاتهم على التقرير خلال ٢٤ ساعة من صدور التقرير وذلك عبر وسائل التواصل الهاتفية والالكترونية الخاصة بالخبير ولن يقبل من الطرفين تقديم أي ملاحظات بعد ذلك. ثامنا: على الخبير رصد ملاحظات الطرفين في تقريره النهائي مع الرد على كل ملاحظة بشكل مفصل، وفي حال عدم تقديم الطرفين أو أحدهما أي ملاحظات فيبين الخبير ذلك في تقريره بشكل واضح. تاسعا: للخبير اتخاذ جميع الصلاحيات الممنوحة له في نظام الإثبات وأدلته الإجرائية. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٦هـ وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٦هـ، وتبين أن طلب ندب الخبرة مغلق لعدم دفع اتعاب الخبير، وبسؤال المدعية عن ذلك قررت بقولها: إن الخبير تقدم بأتعاب قدرها ٧٤ ألف ريال وهو مبلغ مرتفع جدا وقد تواصلنا مع الخبير وأخبرنا أنه قد أضاف صفرا عن طريق الخطأ وأنه تعذر عليه تعدله، ثم تواصلنا مع مالك المكتب الهندسي وأخبرنا أن نسدد الأتعاب ليبدأ العمل. علما أننا سبق وأن تقدمنا بطلب معاينة في (...) وندب الخبير بمبلغ عشرة آلاف ريال تقريبا. وقد يكون لإجازة العيد تأثير على الأمر. وأطلب إصدار قرار ندب خبرة جديد. هكذا قررت. وقررت الدائرة إصدار قرار خبرة جديد بذات النطاق السابق مع إفهام المدعية بأنه في حال عدم سداد الأتعاب فسيجرى المقتضى النظامي في هذه الدعوى ففهمت ذلك. والله الموفق. ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٨ هـ وفيها حضر وكيلة المدعية / (...) ، هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم(...) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٦هـ فيما حضر وكيل المدعى عليها / (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٦هـ، وقد أصدر الخبير تقريره النهائي وجرى ضمه لملف القضية. وقرر الطرفان موافقتهما على ما انتهى إليه تقرير الخبير. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب طلبًا مستعجلا بمعاينة الأعمال في المشروع المتفق عليه بالعقد المعنون له بـ(عقد مقاولة من الباطن لمشروع أعمال سفلتة مواقف سيارات الموزعين والموظفين والناقلات وأعمال مدنية متفرقة لشركة (...) برقم ١٢٦٨ المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥م وإثبات حالتها وفق ماهو مدون في طلبه العاجل، ولما كانت المنازعة بين الطرفين هي منازعة بين تاجرين، واستنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والمادة الثالثة والثلاثين والفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-واحتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما أن الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامة للدعاوى وذلك في الحكم بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت على أن لا يمس الحكم بها أصل الحق، وفقا لما جاء في المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.) كما أنه يستلزم أن يقوم الطلب المستعجل على تضمن مصلحة ولو محتملة كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على الآتي: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) فيستقر للدائرة أن المسائل المستعجلة المعتبرة في النظام يجب تضمنها مصلحة ولو محتملة بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشى عليها بفوات الوقت ما لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، ولما كان هذا الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على منجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وحيث قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المنتدب من قبل المحكمة هو أجير غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص للمشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في واقع الأمر، وحيث وافق الطرفان على ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي. بما لا ترى الدائرة ما يمنع من إثبات الحالة للمشروع على النحو الذي جاء به تقرير الخبير إذ لا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى إثبات الحالة والمعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه للمتنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز والكميات المنجزة ونسبتها المئوية من أعمال العقد، وبيان ما يتصل بأعمال العقد مما يحتمل وقوع نزاع بشأنه مستقبلا، كما وجهت الدائرة الخبير بـإثبات حالة وكميات الأعمال في موقع المعاينة وفقا للواقع في يوم المعاينة بغض النظر عما هو مدون في أوراق الطرفين ودون تقدير القيمة المادية للأعمال ودون التطرق لأي تأخر في التنفيذ أو أي غرامات تأخير، وأن أي أعمال يتنازع الطرفان على من قام بتنفيذها فيقوم الخبير مباشرة بإضافتها في جدول مستقل، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير، ولما كان البحث في تقرير الخبير بمدى استحقاق أي من طرفي الدعوى على الآخر بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة أن حالة الأعمال في موقع تنفيذ أعمال العقد رقم (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥م هي وفق ما جاء في التقرير النهائي الصادر من الخبير شركة مكتب (...) المنتدب بالقرار رقم (...).وسيتم إيداع الصك وتسليمه للأطراف الكترونياً، وللمحكوم عليه ومن لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم خلال المدة النظامية -المنصوص عليها في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية- فإن لم يتقدم باعتراضه خلالها فيكتسب الحكم الصفة القطعية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث