حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732292979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772877008/1448
رقم الحكم:4732292979
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772877008 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732292979 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٧٠٠٨ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: موكلته المدعية شريكة برأس مال مع المدعى عليهما مدرجة في عقد التأسيس لشركة (...) والمقيدة برقم السجل التجاري رقم (...) وتاريخ (١٦/٠٤/١٤٤٥ه) ويبلغ رأس مال الشركة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي مقسمة إلى (٣٠٠) حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة (١٠٠) ريال سعودي يتم توزيعها على الشركاء كالآتي (١- تملك موكلته عدد (٩٠) حصة نقدية بإجمالي عدد حصص ٩٠٠٠.٠ حصة نقدية ٢- تملك المدعى عليها /(...) عدد ١٣٢.٠ حصة نقدية بإجمالي عدد حصص (١٣٢٠٠.٠) حصة نقدية ٣- وتملك المدعى عليها /(...) عدد (٧٨.٠) حصة نقدية بإجمالي عدد حصص (٧٨٠٠.٠) حصة نقدية) وتم توزيع الحصص فيما بين الشركاء وتم الوفاء بقيمتها كاملة، الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس. بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٦م قامتا المدعى عليهما بإصدار قرار شركاء متضمنا الاتفاق على استحقاق الشريكتان المدعى عليهما راتباً شهرياً نظير قيامهما كما ذكرتا بالإشراف والإدارة على التشغيل اليومي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال سعودي شهرياً بالإضافة إلى هذا المرتب الشهري يستحق الشريكتان المذكورتان نسبة شهرية من صافي أرباح النشاط وفقا للاتي (١- من صفر إلى (٥٠,٠٠٠) لا تصرف أي نسبة ٢- في حالة تجاوز صافي الربح مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال إلى (١٠٠,٠٠٠) ريال أو أكثر : يتم احتساب نسبة ١٠% من صافي الربح للشريكين العاملين يتم توزيعها بينهما حسب الاتفاق) وقد تم ارسال هذا القرار على بريد موكلته المدعية. بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٦ قامت موكلته بتقديم طلب اعتراض على القرار المذكور وارسلته للمدعى عليهما للمطالبة بإبطال القرار تماشيا مع الاجراءات الواردة بنص المادة السبعون بعد المائة من نظام الشركات التي جاء فيها: دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى شريكًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.) ولما كان أن عقد التأسيس هو المرجع الأساسي للشركة، ولا يحق للشركاء إصدار قرار بالحصول على راتب شهري أو نسبة من الأرباح إذا كان ذلك يخالف بنود عقد التأسيس الذي حدد نسب توزيع الأرباح و الخسائر على الشركاء و في اصدار هذا القرار باستقطاع راتب شهري من مدخولات الشركة و نسبة أرباح تدفع للمدعى عليهما مخالفة واضحة وصريحة لعقد التأسيس الذي بين ألية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء الذي نص عليه في المادة العاشرة من عقد التأسيس المرفق وحيث ان المادة الثالثة و العشرون من نظام الشركات قد نصت على: ١.يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. ٢. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. وصدر قرار الشركاء موضوع هذه الدعوى بمخالفة لعقد التأسيس ومخالف صريح للنظام إذا ان تعديل نسبة الأرباح والخسائر لكل شريك من الشركاء تقتضي بالضرورة قيام الشركاء بالموافقة على اصدار قرار شركاء بالتعديل على عقد التأسيس فيما يخص مادة توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء بضوابط معتبرة أوردتها نص المادة الثامنة من عقد تأسيس الشركة والتي الزمت ان تتم الموافقة على قرار تعديل عقد التأسيس فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر بواسطة شركاء يملكون نسبة (٧٥%)من أسهم الشركة والمدعى عليهما لا يملكون هذه النسبة حيث ان الحصص بين الشركاء ترتب حقوقاً متساوي في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية وينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك فيما يتعلق بتحديد نسبة أرباح غير المنصوص عليها في عقد التأسيس وقد بين نظام الشركات النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء في الأرباح الصافية كل حسب حصته في راس مال الشركة (وفقاً لعقد التأسيس ) وأن أي توزيع للأرباح خلافاً لهذه الضوابط يعني مخالفة القرار موضوع الاعتراض لما نص عليه بعقد التأسيس والنظام وقد نصت المادة (١٧٥) من نظام الشركات على الآتي: ١.ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ٢. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. ٣. يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وحيث ان ما صدر من قرار بواسطة المدعى عليهما بالمخالفة لعقد التأسيس ونظام الشركات الذي بين ألية وطريقة توزيع الأرباح وحيث ان توزيع الأرباح خارج اطار ما نص عليه في عقد التأسيس يقتضي ابطال هذا القرار لمخالفته النظام وعقد التأسيس مما يعتبر معه باطلاً ويعد تعدياً على حقوق باقي الشركاء ولقيام سبب صحة الاعتراض عليه ولما في ذلك القرار من مخالفة للنظام وتبديد لأموال الشركة وتكبيدها بخسائر مالية كبيرة والحاق الاضرار والخسائر بموكلته الشريكة، ونلفت نظر فضيلتكم ان قرارات الشركاء ذات الصلة بتعديل عقد التأسيس كحالة القرار موضوع الاعتراض المتعلقة بـ(توزيع الارباح) والمنصوص عليه في صدر المادة العاشرة من عقد التأسيس، يجب أن تصدر بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نسبة (٧٥%) والمدعى عليهما كما ذكرنا لا يمثلون هذه النسبة ولم يتم تعديل عقد التأسيس حيث ان هذه النسبة افترضت افتراضا بالاتفاق بين المدعى عليهما بالمخالفة للنظام وعقد التأسيس. وطالب بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه يستحق الشريك الاول والثاني راتباً شهرياً بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي شهرياً بالإضافة إلى هذا الراتب الشهري يستحق الشركتان المذكورتان نسبة شهرية من صافي أرباح النشاط وفقا للاتي (١- من صفر إلى ٥٠,٠٠٠ لا تصرف أي نسبة) ٢- في حالة تجاوز صافي الربح مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أو أكثر: يتم احتساب نسبة (١٠%) من صافي الربح للشريكين العاملين يتم توزيعها بينهما حسب الاتفاق بسبب مخالفة لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليهم، وبسؤال وكيل المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما ذكر أعلاه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها ونصها: (أولا: الدفع الشكلي تتمسك المدعى عليهما بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وعلى سبيل الاحتياط الجوابي نتمسك بالدفوع الموضوعية الآتية. ثانيا: الدفع الموضوعي عن الدعوى: ١-الدفع بعد نفاذ القرارات المرفقة وانتفاء محل الدعوى: إن المدعية ارفقت في دعواها قرار بتاريخ ٢٨\٠١\٢٠٢٦م لم يكتسب صفة النفاذ ولم يتم اعتماده او التوقيع عليه من ذوي الصلاحية كما إن القرار الآخر المرفق من طرفها والمؤرخ في ١١\٠٢\٢٠٢٦م لم يكتسب صفة النفاذ ولم يتم اعتماده عقب اجراء المداولة والتصويت ورفض المدعية له، فثابت لفضيلتكم أن المدعية اقامت دعواها استنادا الى قرارات سابقة تم تداولها بين الشركاء بطريق التمرير ولم يكتب لها الاعتماد او النفاذ إذ قوبلت بالاعتراض من المدعية ولم يترتب عليها اي أثر نظامي او مالي. ٢- منازعة المدعية على غير محل صحيح: تأسس المدعية دعواها على أن هنالك قرارا نافذا أدى الى تعديل عقد التأسيس، وهو تأسيس غير قائم على صحيح الواقع، إذ لم يصدر اي قرار نافذ يتضمن تعديلا لعقد التأسيس او المساس بنسب الملكية او توزيع الأرباح. ٣- انتفاء اي أثر نظامي او مالي للنماذج محل الدعوى الثابت أن جميع النماذج المرفقة من المدعية لم يترتب عليها اي أثر نظامي او مالي، ولم يتم تنفيذها او العمل بها، الامر الذي ينفي عنها صفة القرار الملزم ويجردها من اي أثر يمكن ان يكون محلا للإبطال. لما سبق بيانه وإذ أسست المدعية دعواها على قرارات لم تنفذ ولم يعمل بها، فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا بناء على الدفع الشكلي: الحكم بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا بناء على الدفع الموضوعي: الحكم برد الدعوى). وبسؤال وكيلة المدعى عليهم عن الايميلات محل الدعوى أجابت: نجيب عن البريد المرفق من طرف المدعية بأن تلكم الرسائل كانت لأغراض التصويت والمداولة، و نؤكد بتاريخ اليوم أن القرارين محل الدعوى الاول بتاريخ ٢٨\٠١\٢٠٢٦ و الثاني بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢٦م لم يعمل بها و جميع النماذج المرفقة لم تذيل بتوقيع ذوي الصلاحية او باعتماد ختم الشركة لتنفيذه و الصحيح انه جرى الغاء تلكم النماذج وفحواها وعدم العمل بها مطلقا. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه يستحق الشريك الاول والثاني راتباً شهرياً بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي شهرياً بالإضافة إلى هذا الراتب الشهري يستحق الشركتان المذكورتان نسبة شهرية من صافي أرباح النشاط وفقا للاتي (١- من صفر إلى ٥٠,٠٠٠ لا تصرف أي نسبة) ٢- في حالة تجاوز صافي الربح مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أو أكثر: يتم احتساب نسبة (١٠%) من صافي الربح للشريكين العاملين يتم توزيعها بينهما حسب الاتفاق بسبب مخالفة لأحكام النظام وعقد تأسيس الشركة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بـدفعه شكلاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ودفع موضوعاً بعدم نفاذ القرارات المرفقة وانتفاء محل الدعوى فلم يتم اعتماد القرار او التوقيع عليه من ذوي الصلاحية كما إن القرار الآخر المرفق من طرفها والمؤرخ في ١١\٠٢\٢٠٢٦م لم يكتسب صفة النفاذ ولم يتم اعتماده عقب اجراء المداولة والتصويت ورفض المدعية له، وأن منازعة المدعية على غير محل صحيح، إذ لم يصدر اي قرار نافذ يتضمن تعديلا لعقد التأسيس او المساس بنسب الملكية او توزيع الأرباح، والثابت أن جميع النماذج المرفقة من المدعية لم يترتب عليها اي أثر نظامي او مالي، ولم يتم تنفيذها او العمل بها، الامر الذي ينفي عنها صفة القرار الملزم ويجردها من اي أثر يمكن ان يكون محلا للإبطال. وطلب الحكم برد الدعوى. وبناءً على ما جاء في الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إثبات بطلان قرار الشركاء الموصوف آنفاً، وكان من المقرر أن دعوى البطلان تنصب على قرار قائم ومنتج لآثاره ومؤثر في المراكز النظامية للشركاء، ولما استبان للدائرة من خلال تدقيق الأوراق وبينات الطرفين انتفاء وصف القرار النافذ عن المستندات المبرزة، وتأكد لها عدم توقيعها أو اعتمادها ممن يملك الصلاحية، مما يجعل الدعوى قائمة على غير محل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة رفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث