حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732307189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772938100/1448
رقم الحكم:4732307189
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772938100 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732307189 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣٨١٠٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدَّعوى في أنَّه تقدَّم وكيل المدَّعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجاريَّة بالرياض. وعليه حدَّدت الدَّائرة جلسةّ بتاريخ: ٢٩ /١٢ / ١٤٤٧ هـ؛ للنَّظر فيها، عُقدت هذه الجلسة التحضيرية بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضر:(...)، وكيلًا عن المدعية، بموجَب الوِكالة رقم: (...). ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم: (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وفي حال الحكم فيها فإنه يكون حضوريًا بحق المدعى عليه؛ بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. ثُمَّ سألت الدَّائرة وكيل المدَّعي عن الدَّعوى؟ فأرسل في محادثة الجلسة المنعقدة عن بعد ما نصه: "فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع: تحرير دعوى في القضية رقم: ٤٧٧٢٩٣٨١٠٠ تتقدم المدعية بهذا التحرير المفصل لوقائع دعواها وسبب استحقاقها وطلباتها، وذلك على النحو الآتي: أولًا: العلاقة محل الدعوى وتاريخ نشوئها تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على علاقة تمويل وتشغيل في نشاط الشوكولاتة والحلويات، وذلك بموجب مستندات تعاقدية محررة بتاريخي ١٥/٠٩/٢٠٢٥م و٢٠/٠٩/٢٠٢٥م، ومتصلة بالغرض ذاته، وهو تسليم المدعية رأس مال للمدعى عليه ليتولى تشغيله في نشاط الشوكولاتة والحلويات، لقاء ما ورد في مستندات العلاقة من أرباح/عوائد مستحق للمدعية. وقد بدأت مدة التشغيل المتفق عليها من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥م، لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد وفق ما ورد في مستندات العلاقة، وبذلك فإن تاريخ بدء التنفيذ محدد، ومحل التشغيل محدد، ورأس المال محدد. ثانيًا: رأس المال محل الدعوى بموجب علاقة التمويل والتشغيل محل الدعوى، سلمت المدعية للمدعى عليه مبالغ مالية لتشغيلها في نشاط الشوكولاتة والحلويات، بلغ مجموعها مبلغًا قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. وقد ثبت في مستندات العلاقة أن هذا المبلغ مكوّن من مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ومبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد ورد في مستندات العلاقة إقرار المدعى عليه باستلام كامل هذه المبالغ، بما يجعل أصل رأس المال المسلم إليه ثابتًا ومحررًا ومحدد المقدار. وتتمسك المدعية بأن إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال يجعل ذمته مشغولة بالمبلغ المسلم إليه، ولا يقبل منه الاحتفاظ به أو الامتناع عن رده دون تقديم مستند ثابت ومنتج يثبت الرد أو الوفاء أو سببًا صحيحًا يبرر احتفاظه به. ثالثًا: محل التشغيل والتزامات المدعى عليه محل العلاقة بين الطرفين هو تشغيل رأس المال في نشاط الشوكولاتة والحلويات، وقد قبل المدعى عليه هذا الالتزام، وتسلم رأس المال على هذا الأساس، وأصبح هو الطرف الحائز للمبالغ والقائم على تشغيلها وإدارتها. وقد تضمنت مستندات العلاقة التزام المدعى عليه بتشغيل المبالغ المسلمة له وفق ما تم الاتفاق عليه، وفي النشاط المحدد، وبمراعاة الأمانة والمهنية، كما تضمنت أن المدعى عليه هو الطرف القائم على التشغيل، بما يجعل مستندات التنفيذ وما يتصل بحركة المال والتشغيل تحت يده. وبناءً على ذلك، فإن المدعية لا تطالب بمبلغ غير محرر أو مرسل، وإنما تطالب بمبالغ ثابتة بموجب مستندات العلاقة، ناشئة عن رأس مال مسلم للمدعى عليه، ومقابل/عوائد واردة في العلاقة محل الدعوى، مع امتناع المدعى عليه عن رد رأس المال أو أداء المبلغ محل المطالبة. رابعًا: المقابل/العوائد محل المطالبة تضمنت مستندات علاقة التمويل والتشغيل مقابلًا/عائدًا شهريًا للمدعية بلغ مجموعه مبلغًا قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال شهريًا، وذلك بواقع (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن جزء من رأس المال، و(٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عن الجزء الآخر. وبناءً على ذلك، فإن مبلغ المطالبة الثاني، وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال، يمثل العوائد أو المقابل محل المطالبة عن ثمانية استحقاقات شهرية، بواقع إجمالي شهري قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، مستندًا إلى ما ورد في مستندات علاقة التمويل والتشغيل. وتؤكد المدعية أن مطالبتها بهذا المبلغ قائمة على مستندات العلاقة، وعلى التزام المدعى عليه المالي الناشئ عنها، ولا يصح للمدعى عليه أن يتنصل من هذا الالتزام بعد أن قبل العلاقة، ووقع مستنداتها، وتسلم رأس المال، ولم يرد المبالغ، ولم يؤدِّ المبلغ محل المطالبة. خامسًا: تاريخ بدء العلاقة وسبب المطالبة بدأت مدة علاقة التمويل والتشغيل من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٥م، وقد نشأ حق المدعية في المطالبة عند امتناع المدعى عليه عن أداء ما ترتب في ذمته بموجب مستند العلاقة. سادسًا: إخلال المدعى عليه أخل المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن علاقة التمويل والتشغيل، وذلك بعد أن تسلم رأس المال من المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ثم امتنع عن رده للمدعية، ولم يسدد لها مبلغ العوائد أو المقابل محل المطالبة، وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال. كما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت وفاءه بالمبالغ المطالب بها، أو ما يبرر احتفاظه برأس المال، أو ما يسقط حق المدعية في المبلغين محل الدعوى. وتتمسك المدعية بأن المدعى عليه هو الطرف الذي تسلم رأس المال وتولى تشغيله، ولا يجوز له أن يجعل امتناعه عن الوفاء أو عدم تقديمه ما يثبت براءة ذمته سببًا لإسقاط حق المدعية الثابت بمستندات العلاقة وإقراره باستلام كامل المبالغ. سابعًا: تحرير مبلغ المطالبة تحرر المدعية مبلغ المطالبة على النحو الآتي: مبلغ رأس المال: مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وهو إجمالي رأس المال المسلم للمدعى عليه بموجب علاقة التمويل والتشغيل في نشاط الشوكولاتة والحلويات. مبلغ العوائد أو المقابل محل المطالبة: مبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال، وهو المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى، والمستند إلى ما ورد في مستندات علاقة التمويل والتشغيل من مقابل/عوائد للمدعية، بواقع إجمالي شهري قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال عن ثمانية استحقاقات شهرية. ثامنًا: الطلبات بناءً على ما تقدم، تطلب المدعية الحكم لها بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم إليه، وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال، عن العوائد أو المقابل محل المطالبة، المستند إلى علاقة التمويل والتشغيل محل الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم." ا.هـ، وبعد الاطلاع عليها، وحيثُ تضمَّنت دعوى المدعية في حقيقتها الجمع بين طلبات لا رابط بينهما؛ إذ أنَّ كل طلب له نظره القضائي المستقل عن الآخر في التحقق من الصفة والتحقق من تحريره والتحقق من البينات، وعليه فإنَّ كل طلب له موضوعٌ مستقل عن الأخر ومبحثه الخاص؛ واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية، لذا جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية في أي من العقدين يحصر دعوى موكلته؟ فقال: أحصرها في رد رأس مال العقد المؤرخ في: ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٥ م، برأس مال قدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، هكذا قرَّر. ثُمَّ جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية هل انعقدت الشراكة في هذا العقد؟ وهل تم بدء العمل والتصرف في رأس المال؟ أجاب قائلًا: صحيح نعم انعقدت الشراكة في هذا العقد وتم بدء العمل فيها والتصرف في رأس المال، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب مُطالبته؟ أجاب قائلًا: بسبب مماطلة المدعى عليه بدفع الأرباح المستحقة لموكلتي وكذلك عدم علم موكلتي بحالة الشراكة فلم يزود المدعى عليه أي معلومات عن الشراكة لموكلتي، هكذا أجاب. ثُمَّ جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية هل لديك إضافة؟ أجاب قائلًا: أكتفي بما قدمت، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع والتمعُّن في مستندات الدَّعوى، وبعد الدِّراسة والتَّأمُّل، ولصلاحية الدَّعوى للفصل فيها قرَّرت الدَّائرة مُداولة القضيَّة بين أعضائها، وإغلاق باب المُرافعة؛ للنُّطق بالحُكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيرادُه من الوقائِع سالِفة البيان. ولما كانت هذه الدَّعوى مُتعلقة بنزاعٍ ناشئ عن عقود المُشاركة المنصُوص عليها في نظام المعاملات المدنيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) وتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، لذا فإنَّ هذه الدَّائرة مُختصَّة بنظر هذه الدَّعوى؛ بناءً على الفقرة الثالثة من المادَّة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاريَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٩٣) وتاريخ: ١٥ /٨ /١٤٤١ هـ، والمعدَّلة بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤٤ هـ، ونصّها: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". أما من حيث الموضُوع، وبما أنَّ العِبرة بالطلبات الختاميَّة، وحيثُ إنَّ وكيل المدَّعية كما هو ثابت بمحضر الجلسة المُنعقدة بتاريخ: ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٧ هـ -بعد طلب الدَّائرة منه ذلك- قد حصر طلبات موكلته في هذه الدَّعوى في الحُكم بإلزام المدَّعى عليه برد رأس المال لموكلته وقدره: (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، والمدفوع من قبل موكلته للمدَّعى عليه؛ لغرض المشاركة في عقد المضاربة المؤرخ في: ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٥ م. وبما أنَّ المتوجب على المدَّعى عليه بعد تبلغه حضوره لجلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنَّ المدَّعى عليه لم يحضر ولا من ينوب عنه بعد ثبوت تبلغه ولم يُقدِّم عذراً في ذلك. وبما أن المدَّعى عليه قد أسقط حقه بالدّفاع عن نفسه، واستنادًا على الفقرتين الثانية والثالثة من المادَّة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) بتاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ هـ، اللتين نصَّتا على: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.". وبما أنَّ وكيل المدَّعية يطلب إلزام المدَّعى عليه بردِّ قيمة رأس المال لموكلته، والمدفوع من قبل موكلته للمدَّعى عليه لغرض المشاركة في عقد مضاربة. وحيثُ إنَّ الثابت ممَّا تقدَّم انعقاد عقد المضاربة، وبدء العمل والتصرف في رأس مال المضاربة؛ وذلك بإقرارٍ من وكيل المدَّعية. وحيثُ إنَّ عقد المضاربة متى كان قد انعقد، وتم العمل والتصرف في رأس مال المضاربة؛ فإنَّ رد رأس المال لرب المال لا يكون إلا بالتَّصفية وحساب ما لحقه من ربح مستحق لرب المال أو خسارة فيه، وعلى ضوء ذلك يتحدد نصيب رب المال من مال المضاربة الذي يلزم المضارب أن يردَّه إليه عند انتهاء عقد المضاربة؛ وهذا ما قرَّرته المادَّة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) بتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ. ولذلك فإنَّ طلب المدَّعي بردِّ قيمة رأس مال المضاربة لا يسوغ؛ إلا أنْ يبقى رأس المال على حاله، أو تتحقَّق سلامته بعد العمل والتصرف فيه بالتصفية، أو تتحقَّق الخسارة نتيجة تعدٍّ أو تقصيرٍ من المضارب، وما عدا ذلك فليس له المطالبة باسترداد رأس ماله؛ إذ أنَّ المضاربة مبناها على ربح المال وخسارته، وأنَّ ربَّ المال وحده هو من يتحمَّل تبعة نقص رأس مال المضاربة، ما لم يقع من المضارب تعد أو تقصير، فإنه يلزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب عن ذلك من ضرر، وهذا ما قرَّرته المادَّة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنيَّة. وبذلك يتبيَّن للدَّائرة ممَّا سبق أنَّ عقد المضاربة محلَّ الدَّعوى قد انعقد، وتمَّ العمل والتصرف في رأس مال المضاربة، ولم يثبُت تصفيته، ولم يثبُت وقوع تعدٍّ أو تقصيرٍ من المدَّعى عليه. الأمر الذي تكون معه هذه الدَّعوى والحالُ ما ذكر حريَّةٌ بعدم القبُول. وعليه، فإنَّ الدَّائرة تنتهي إلى الحُكم بما سيرد في منطُوق الحُكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدَّائرة بعدم قبُول هذه الدَّعوى. وبالله التَّوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث