حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830030252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772851104/1448
رقم الحكم:4830030252
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772851104 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830030252 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥١١٠٤ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية (...) -هوية وطنية رقم ((...))- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت (" إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٥م والذي أملك صوره منه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٨٠) (مواد غذائية متفرقة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٨٦٧) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون سعودي سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٨,٨٦٧) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة (انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلستها وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (...) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات - فأجاب بقوله: عدد (٢) فاتورة مختم عليها من قبل المدعى عليها هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على المستند المشار إليه فتبين أنه ممهور بختم منسوب إلى المدعى عليه بما يفيد صحة المديونية وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أقامت دعواها استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى الفاتورتين المذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليه، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلّغه، ولم يتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية يُبيّن فيها أوجه ردّه على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقه، إذ لو كان لديه ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّت على نفسه فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه الدعوى. أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن الدائرة ترى أن المدعى عليه تخلفت عن الوفاء بالتزامه دون مسوغ معتبر مما اضـطر المدعية إلى رفع الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: إلزام: (...) -هوية وطنية رقم ((...))- بأن يدفع لـ: شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة -سجل تجاري رقم (...)- مبلغ قدره: (٦٨,٨٦٧) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره: (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة ريال، ويُعد هذا الحكم قابل للاستئناف، وأن مدة الاعتراض عليه بطلب الاستئناف (ثلاثين) يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة النهائية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.