حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830031220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772883536/1448
رقم الحكم:4830031220
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772883536 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830031220 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٨٣٥٣٦ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع) عدد (١) (بضائع غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٩٨٣.٠٦) مائة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال و ستة هلله سدد منه (٥١,٠٠٥.٣٠) واحد وخمسون ألفًا وخمسة ريال و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تربط موكلتي بالمدعى عليها علاقة تجارية تتمثل في توريد بضائع غذائية قامت موكلتي بتوريد البضائع للمدعى عليها ورغم استلام المدعى عليها البضائع لم تقم بسداد المستحقات المالية حتى تاريخه)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم تسليم المبلغ المستحق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم تسليم المبلغ المستحق مما أدى إلى (إلجائي لتوكيل محامي لرفع دعوى تجارية)، بمبلغ قدره (١٧,٩٩٦.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال. طلبات المدعي : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٩,٩٧٧.٧٦) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال و ستة وسبعون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٩٩٦.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وتسعون ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) أسانيد الدعوى : كشف حساب-فواتير-مصادقة-مستند الأتعاب. هكذا أجاب. وبسؤاله عن طلباته، أجاب: أقصر دعواي على الطلب الأصلي مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأضرار التقاضي في دعوى مستقلة. هكذا أجاب. وبسؤاله عن بيناته، أجاب: الفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد المصادق عليهما. هكذا أجاب. وبسؤاله إن كان لديه إضافة، اكتفى بما سبق وعليه أقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٩٩٩٧٧.٧٦) تسعة وتسعون ألفاً وتسع مائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة، يمثل المتبقي من ثمن المبيع وهو عبارة عن توريد (بضائع غذائية)، بموجب التعامل التجاري المبرم بينهما، وحيث استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة تجارية ناشئة عن تعامل تجاري بين تاجرين؛ فإن المحكمة التجارية تختص ولائياً ونوعياً بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ بالطرق النظامية والإلكترونية منتج لآثاره، فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً في حق المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها البينة المتمثلة في: (الفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد المصادق عليهما)، ولأن المصادقة على كشف الحساب ومطابقة الرصيد تمثل إقراراً صريحاً واعترافاً من المدعى عليها بصحة التعامل والمديونية، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه، وكانت الأوراق تعتبر محررات عادية يلزم من وقع عليها بما جاء فيها، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة وتقديم ما يثبت براءة ذمتها أو الدفع بإنكار ما نُسب إليها، وبما أنها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، فإن ذلك يُعدّ إقراراً ضمنياً ونكولاً يؤكد صحة الدعوى، إذ لو كان لها دفع بالسداد أو الإنكار لما أضاعت على نفسها فرصة الدفاع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٩٩٩٧٧.٧٦) تسعة وتسعون ألفاً وتسع مائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة وتسليمه للمدعية، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم بعد استلامه لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام صك الحكم.