حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732225712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772573241/1447
رقم الحكم:4732225712
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772573241 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732225712 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٧٣٢٤١ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٧٧١٦٧٥٤١٠) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(أن المدعي في الدعوى الأصلية أقام دعوى ضد المدعى عليه يطالب فيها بفسخ عقد بيع مصنع (...) مؤرخ في ١٤٤٦/٠٩/١٨هـ وبمبلغ ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال، مستندًا إلى ادعاءات بالغرر والغبن والتغرير، وقد انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى، مما اضطر المدعى عليه إلى تحمل أتعاب وتكاليف التقاضي للدفاع عن نفسه)، والقضية انتهت بحكم نصه (بناء على الاسباب المذكورة اعلاه ، حكمت المحكمة : برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه .) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٥٧٥٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٢٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- أقام المدعى عليه دعوى بطلب فسخ عقد بيع مصنع، وقد انتهت الدعوى إلى الرفض مما أدى إلى (اضطر المدعي إلى توكيل محامٍ وتحمل أتعاب ومصاريف التقاضي للدفاع عن نفسه،)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صك الحكم الدرجة الاولى والاستئناف. ٢- سند قبض. ٣- عقد اتعاب. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\١٠\١٤٤٧هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، ،وبسؤالها عن البينة على صحة الدعوى موكلها أحالت على ما أرفقت عبر النظام مكتفية بما قدمت وعليه فقد حجزت القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\١١\١٤٤٧هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أحال على جوابة المرفق في تاريخ ٠٤\١١\١٤٤٧هـ، وبعرضه على وكيلة المدعي استمهلت للإجابة فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابة بتاريخ ١١\١١\١٤٤٧هـ وطلبت منها الدائرة ما يفيد تحويل مبلغ المطالبة إلى مكتب المحاماة ثم للمدعى عليه اجابة ختامية بتاريخ ١٨\١١\١٤٤٧هـ، كما أفهم الأطراف بأن الدائرة ستغلق باب المرافعة في الجلسة القادمة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦\١١\١٤٤٧هـ: وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله؟ أحالت إلى المذكرة بتاريخ ١١\١١\١٤٤٧هـ، وبعرضها على المدعى عليه أصالة؟ أجاب قائلا: تم الرد على المدعية وكالة بتاريخ ١٨\١١\١٤٤٧هـ، وبسؤال المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه أصالة جوابه في أنه يدفع بأن المدعي هو المتسبب في نشوء النزاع في الدعوى الأصلية، وطلب رفض الدعوى. وحيث إن حقيقة طلب المدعية تنصرف إلى المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وهي من دعاوى التعويض التي يشترط للحكم بها توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وفقًا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية. ولما كانت المحكمة قد تأملت أوراق الدعوى ومستنداتها، فقد تبين لها توافر هذه الأركان؛ فمن حيث الخطأ، فإن المدعي في الدعوى الأصلية نسب إلى المدعى عليه (البائع) التغرير والغبن، في حين ثبت للمحكمة أن المدعي في تلك الدعوى تاجر يمارس النشاط ذاته محل التعاقد، وأن البيع تم بطريق المساومة، الأمر الذي يجعل إقامة تلك الدعوى على هذا النحو سببًا في إلحاق الضرر بالمدعى عليه. ومن حيث الضرر، فقد تمثل فيما تكبده المدعى عليه من مصروفات وأتعاب لتوكيل محامٍ للدفاع عن حقوقه في الدعوى الأصلية، وهو ضرر مباشر وثابت بما قدمه المدعي من حوالات بنكية. كما أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة وظاهرة، إذ لولا إقامة الدعوى على النحو المتقدم لما اضطر المدعى عليه إلى تحمل تلك النفقات؛ وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة، وبعد إعمالها لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ ترى أن هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث