حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4732248933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772852751/1447
رقم الحكم:4732248933
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772852751 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4732248933 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٢٧٥١ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله قام بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليه بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤١هـ الموافق ١٣/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وذلك بأن يدفع المدعي مبلغا قدره مائتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار والمتاجرة في الذهب، ونصيب المدعي من الربح (٧٠%)، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال، وأرفق العقد محل الشراكة، وحوالة بنكية بالمبلغ المدعى به، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها ما زالت سارية، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...)، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٨٢٢٢٨٧٦٠٥)، وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي؛ قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب البينة على الدعوى ذكر بأنه يستند إلى عقد الشراكة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقًا للفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني برقم: (٨٢٢٢٨٧٦٠٥)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وأما من حيث الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: مائتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وحيث قدم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله عقد الشراكة المبرم بين الطرفين برقم: (٢٧٦) والمؤرخ في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، والمنصوص فيه على استلام المدعى عليه لرأس المال، وأن مدته سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، مما يدل على أن العقد منتهٍ بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، كما أرفق حوالة بنكية من موكله للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما نصت عليه المادة (الحادية والستون بعد الخمسمائة) من نظام المعاملات المدنية والتي جاء فيها: "ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله"، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (الرابعة والستون بعد الخمسمائة) من ذات النظام والتي جاء فيها: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة"، ولانتهاء مدة العقد، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه على نحو ما ورد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بأن يدفع للمدعي/ (...)-هوية وطنية رقم: (...)- مبلغاً قدره مائتا ألف ريال (٢٠٠٠٠٠). حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.