حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732201238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772611308/1447
رقم الحكم:4732201238
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772611308 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732201238 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦١١٣٠٨ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إن موكله شريك في مؤسسة (...)، بنسبة (٣٣.٣٣%)، وذلك بموجب الحكم الصادر بالدعوى رقم (٤٦٧٠٠٧٢٣٤٤)، صك حكم رقم (٤٧٣١١٩٧١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٢هـ، والقاضي بما نصه ( حكمت المحكمة بما يلي : أولاً : ثبوت شراكة المدعي/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) ، في مطعم (...)، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (٣٣.٣٣%) المملوك للمدعى عليه/(...)، وبعد صدور الحكم وتأييده، حاول موكله التواصل مع المدعى عليه للوقوف على الوضع المالي والإداري للمؤسسة، إلا أن المدعى عليه ماطل وامتنع عن تقديم مستندات توضح الوضع المالي والاداري للمحل، وطالب بالزام المدعى عليهما بتسليم نسخة من المستندات المتمثلة بـكشف الحسابات البنكية للمؤسسة ، والقوائم المالية، وعقود الايجار، وعقود العمل، وقوائم الدخل، واقرارات الزكاة عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ حتى ١٤٤٧/١١/٠٢هـ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب مطالبة بتقديم مستندات مالية بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥هـ، ٢- صورة من محادثة عبر برنامج الواتساب تتضمن إرفاق الخطاب، وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١١/٠٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٠٨٨٥٣٨٨)، وبسؤال وكيل المدعي عند دعوى موكله، أحال إلى ما ورد أعلاه، ثم قرر أنه يطلب مهلة لتقديم الحكم الصادر لإثبات شراكة موكله في المؤسسة التابعة للمدعى عليها، وتقديم مستخرج السجل التجاري الذي يثبت ملكية المدعى عليها للمؤسسة فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٧/١١/١١هـ، تضمنت: (١- صك حكم رقم (٤٧٣١١٩٧١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٢هـ في القضية رقم (٤٦٧٠٠٧٢٣٤٤) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، ٢- مستخرج سجل تجاري باسم (...) وبيانات التاجر: (...)، ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٩هـ، تضمنت: (السجل التجاري (...) يتضمن اسم التاجر: (...)، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٩هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها الأولى ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٠٩١١٤٨)، كما لم يتبين حضور المدعى عليه الثاني ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٠٩١١٥٠)، وبعد دراسة أوراق القضية، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعى عليهما بتسليمه نسخة من المستندات المتمثلة بـكشف الحسابات البنكية للمؤسسة (...)، والقوائم المالية، وعقود الايجار، وعقود العمل، وقوائم الدخل، واقرارات الزكاة عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ حتى ١٤٤٧/١١/٠٢هـ، وذلك بصفته شريك بالمطعم -محل الدعوى، وبما أن المدعى عليهما قد تبلغا بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى. وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه دليل كتابي متمثلاً في المحرر الرسمي صك الحكم رقم (٤٧٣١١٩٧١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٢هـ في القضية رقم (٤٦٧٠٠٧٢٣٤٤) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، والمتضمن ثبوت شراكة المدعي في المطعم محل الدعوى، ولمّا أنه استوفى المحرر المقدم شروط المحرر الرسمي الواردة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرون من نظام الإثبات، فيكون حجة على الكافة، بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرون من نظام الإثبات، وبناء على المادة السادسة والعشرون من ذات النظام، وحيث تبين من مستخرج السجل التجاري تملك المطعم للمدعى عليها الأولى/ (...)، وخلا من اسم المدعى عليه الثاني، عليه يكون ثابت للمحكمة الزام المدعى عليها الأولى بتسليم الأوراق والمستندات -محل الدعوى- للمدعي، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن تسلم المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) نسخة من المستندات المتمثلة بـكشف الحسابات البنكية للمؤسسة، والقوائم المالية، وعقود الايجار، وعقود العمل، وقوائم الدخل، واقرارات الزكاة عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٣هـ حتى ١٤٤٧/١١/٠٢هـ، ثانيًا: عدم قبول الدعوى بمواجهة المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث