حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732240122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772842521/1447
رقم الحكم:4732240122
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772842521 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732240122 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية ٤٧٧٢٨٤٢٥٢١ رقم لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في تاريخ: (١٤٤٧/١١/١٦هـ)، وفيها حضر وكيل المدعية المذكور، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام يحسب منها يوم هذه الجلسة ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. وفي جلسةٍ أخرى حضر ذات الأطراف، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرةٍ تحريرًا لدعواه، حيث جاء فيها: لقد أجرت موكلتي المدعى عليها ( شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مجموعة من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٤م (مرفق ١)وعددها (٢٦) سيارة، وتفصيلها كالاتي: (ثم ذكر وكيل المدعية السيارات مفصلةً مع قيمتها الإيحارية) وحيث بلغ إجمالي الأجرة المستحقة عن كامل المركبات محل الدعوى مبلغًا وقدره (٣,٥٢١,٧٠٦.٧٧) ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة ريالات وسبعة وسبعون هللة ، شامل ضريبة القيمة المضافة، في حين بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها مبلغًا وقدره (٣,٢٧٢,١٢٢.٠٢) ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالًا وهللتان ، وبذلك يكون المتبقي في ذمتها مبلغًا قدره (٢٤٩,٥٨٤.٧٥) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالًا وخمس وسبعون هللة ، مستحقة حتى تاريخ المطالبة ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية مبلغ و قدره (٢٤٩,٥٨٤.٧٥) ريال، مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالًا وخمس وسبعون هللة. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفاً ريال. وبعرضه على وكيل المدعى عليها، أجاب: أولاً: وفقاً لتوجيهات فضيلتكم للمدعي في الجلسة الأولى و الجلسة الثانية بتقديم البينة على تسليم المركبات محل الدعوى للمدعى عليه , نفيد فضيلتكم أن المدعي لم يقدم عقود تسليم المركبات حتى تاريخه , وهذا يثبت لفضيلتكم استمرار المدعي بعدم تحرير صحيفة دعواه بالشكل الصحيح ملاقيةً لمرفقات وأسانيد الدعوى , وهذا يثبت لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وكيديتها ضد المدعى عليه. ثانياً: جاء في صحيفة المدعي الثالثة المقدمة بتاريخ ١٤٤٧.١١.٢٧هـ وحيث بلغ إجمالي الأجرة المستحقة عن كامل المركبات محل الدعوى مبلغاً وقدره (٣,٥٢١,٧٠٦.٧٧) ريال سعودي وضم المدعي لدعوى فواتير سددت بالفعل للأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤. وحيث أنه بذالك يخالف تعميم الوزارة بتغيير المبلغ محل الدعوى باختلافه عن المبلغ المقيد في الدعوى عبر بوابة ناجز وحرصاً على وقت فضيلتكم نشير إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ١٤٤٣.٠٢.٠٥هـ المبني على قرار مجلس الوزارء رقم ٦٥ في ١٤٤٣.٠١.٢٣هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ١٤٤٣.٠٩.٢٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ٥١٩ في ١٤٤٣.٠٩.١١هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية واشارة إلى الدارسة المعدة بهذا الشأن المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجزحيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة فإن أي طلب إضافي يتم تقديمه من خلال الدائرة القضائية يعد مخالفاً للنظام واللوائح التنفيذية مما يستوجب رفضه شكلاً مع الزام المستفيد بتقديمه عبر البوابة الالكترونية ناجز. ثالثاً: نتمسك وموكلتي بالجواب المقدم في مذكرة الدفاع الأولى المقدمة عبر بوابة ناجز في الطلب رقم ٤٧١٥١٠٦٨٢٧ بتاريخ ١٤٤٧.١١.٢٢هـ مرفق لفضيلتكم مذكرة الدفاع الأولى ومرفقاتها والتي توضح الجواب الملاقي لمطالبة المدعي بمبلغ وقدره ٢٤٩,٣٨٤.٩٩ ريال والفواتير المرفقة لعام ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ م. وبناءً عليه نلتمس من فضيلتكم: إخلاء سبيل المدعى عليه و رد دعوى المدعي. وبسؤال المدعي وكالة عن البينات، أجاب: عقد الإيجار وملحق (أ)، والتفاويض الصادرة للمدعى عليها، والفواتير المستحقة واستمارة المركبات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المركبات المذكورة في الدعوى هل استلمتها موكلتك، أجاب: نعم، وبعضها لازال في حوزة المدعى عليها، وبسؤاله هل القيمة الإيجارية المذكورة صحيحة، أجاب: أحتاج الرجوع إلى موكلتي. ثم سألت الدائرة الأطراف هل عندكم ما تضيفونه في الدعوى، فقرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٩٣٨٤.٩٩) تتمثل في تأجير مركبات لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد الثمن، وإلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال تتمثل في مصاريف التقاضي، وحيث دفع وكيل المدعى عيلها في المذكرة المقدمة بتاريخ: (٢٢/١١/١٤٤٧) بسداد الثمن بمبلغ قدره: (٩٣٨,٠٥٤.٤٣) ريال، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته المتمثلة في عقد الإيجار وملحق (أ) والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها، كما بين هذا الملحق ثمن الإيجار المستحق للمدعية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستلام السيارات من التاريخ المذكور في الدعوى، مما يثبت معه استحقاق المدعية لثمن الأجرة، وبالنظر إلى ملحق (أ) فإن القيمة الإيجارية أكثر مما دفع به وكيل المدعى عليها بسداده، حيث بين أن المبلغ المدفوع من المدعى عليها قدره: (٩٣٨,٠٥٤.٤٣) ريال، في حين ثبت بملحق (أ) أن ثمن الأجرة يفوق تلك القيمة بأكثر من قيمة المطالبة في هذه الدعوى، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت السداد على القدر الزائد، مما يثبت معه لدى الدائرة استحقاق المدعية لثمن الأجرة غير المدفوعة. وما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن وكيل المدعية لم يقدم أي بينةٍ تثبت الضرر أو الخطأ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي؛ أولاً: إلزام شركة (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بأن تدفع لشركة (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) مبلغاً قدره (٢٤٩,٣٨٤.٩٩) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. ثانياً رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.