حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732225792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772408915/1447
رقم الحكم:4732225792
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772408915 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732225792 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772408915 لعام 1447 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ولنظرها عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 08 / 08 / 1447هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (815758031). وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت ما نصه: "أولاً: الوقائع:- المدعي والمدعي عليه تربطهما علاقة تجارية إذ تم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعي عليها علي أن يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن اعمال خدمية واعمال معايرة لصالح المدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (1.136.143 ريال سعودي) مليون مائة وستة وثلاثون الف ومائة وثلاثة واربعون ريال سعودي. وقد تم تنفيذ العمل كاملاً إلا ان المدعي عليه امتنع عن السداد رغم مطالبته ودياً وقد لجأ المدعي قبل قيد الدعوى الى المصالحة الودية(منصة تراضي) ولم يتم التواصل الي اتفاق. ثانياً: الأسباب الشرعية والنظامية: تستند هذه الدعوى إلى ما يلي: 1/ أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي الذي يقضي بأنه إذا استوفى أحد عملاً كان عليه أداء المقابل المستحق عنه. 2/ نصوص النظام التجاري وما استقر عليه القضاء التجاري من إلزام المستفيد من الأعمال التجارية بأداء المقابل حال تنفيذ العمل. 3/ كشف الحساب الصادر من المدعي الثابت فيه الاستحقاق بالرقم (...) بمبلغ (1.136.143) ريال مليون ومائة ستة وثلاثون الف ومائة وثلاثة واربعون ريال سعودي، والذي يثبت تنفيذ الأعمال محل المطالبة. ثالثاً: الطلبات:- لذلك فإن المدعي يلتمس من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.136.143) ريال . مليون ومائة ستة وثلاثون الف ومائة وثلاثة واربعون ريال سعودي تمثل قيمة الأعمال المنفذة لصالحه"، وبسؤالها عن البينات أحالت على المرفقات المقدمة في ملف القضية وهي عبارة عن كشف حساب، أوامر شراء. وتشير المحكمة بعد تحققها من المرفقات إلى عدم وجود أوامر الشراء، بالإضافة إلى اختلاف اسم المؤسسة التابعة للمدعى عليه عن الموجود في كشف الحساب. وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك؟ أفادت بأنها سترفق المستخرجات التجارية لفروع مؤسسة المدعى عليه؛ نظراً لتعدد الفروع التابعة له، كما سترفق أوامر الشراء. فأمهلت لذلك. وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 20 / 08 / 1447هـ المتضمنة: إرفاق ما تم ذكره في الجلسة السابقة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 20 / 09 / 1447هـ المتضمنة: استكمال للمذكرة السابقة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 11 / 10 / 1447هـ ونصها: "أولا: ننكر ما ورد في صحيفة دعوى المدعي جملةً وتفصيلا. ثانياً: بالرجوع الى مرفقات الدعوى، نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يقدم اي عقد او اثبات للعلاقة بينه وبين المدعى عليهم، وما قدم سوى كشف حساب صادر منه ومن صنعه مذكور في صدر كشف الحساب باللغة الانجليزية "شركة (...)" علماً أنه لا يحمل اي ختم او توقيع من المدعى عليهم. (مرفق-1) ثالثا: أرفق المدعي مستخرج سجل تجاري لمؤسسة (...) ومستخرج سجل تجاري لشركة (...) يثبتان أن المنشأتان مستقلتان ولكل منشأة ذمة مالية مستقلة، فلو سلمنا جدلاً -والجدل خلاف الواقع- بوجود علاقة بين المدعي وشركة (...) فان موكلي ليس له صفة في هذه العلاقة. ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها شركة (...) تخضع لإجراءات التصفية بموجب الحكم رقم 452003981 وتاريخ 9/9/1447هـ وعليه فان المطالبات معلقة اتجاه شركة (...). (مرفق-2) لذلك نطلب من فضيلتكم أصلياً: أولاً: اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى لعدم صفته. ثانياً: تعليق المطالبات اتجاه شركة (...)." ووردت مذكرة من المدعية وكالة بتاريخ 13 / 10 / 1447هـ ونصها: "أولاً : نشأة الحق التجاري: المدعي والمدعى عليه يكتسبان الصفة التجارية وقد نشأت بين الطرفين علاقة تعاقدية لتنفيذ اعمال خدمية وأعمال معايرة واستمر التنفيذ حتى اكتملت الاعمال وكانت قيمة الاعمال المنفذة (1.136.143) ريال سعودي مليون ومائة ستة وثلاثون ومائة ثلاثة واربعون ريال سعودي ، وحيث ان المدعي قد نفذ الاعمال المتفق عليها كاملة واستقرت ذمة المدعى عليهم على سداد المقابل المالي المستحق إلا إن ذلك لم يتم رغم ثبوت المديونية بمستندات المطالبة ثانياً: مستندات الاستحقاق وكشف الحساب: صدر كشف الحساب بالرقم (...)بتاريخ 6/11/ 2025م وقد تضمن ان المستفيد او الجهة المرتبطة بالمطالبة كم ورد في عنوان الكشف هي شركة (...) وهو ما يثبت ارتباط المطالبة المالية بالشركة المذكورة صراحةً في كشف الحساب علماً بأن الشركة المدعى عليها الثانية مملوكة للمدعي الأول كما يظهر من كشف الحساب أن أجمالي الرصيد غير المسدد محل المطالبة يبلغ (1.136.143)ريال سعودي . مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ومائة ثلاثة واربعون ريال سعودي وان الكشف يتضمن فواتير غير مدفوعة باسم شركة (...) ثالثاً: سبب رفع الدعوى وطلب الإدخال: لما كان اصل المطالبة ناشئاً عن تنفيذ أعمال تجارية ومقابلها المالي غير المسدد فقد اقمنا الدعوى للمطالبة بالمبلغ المستحق ثم تبين مستندات المطالبة وبصورة أوضح في كشف الحساب والفواتير واوامر الشراء ان المستندات صادرة باسم شركة (...) وأن هذه الشركة ذات صلة مباشرة بموضوع المطالبة وبناءً عليه تقدمنا بطلب إدخال شركة (...) المحدودة(...) كمدعى عليها في الدعوى تأسيساً على أن الفواتير وكشف الحساب واوامر الشراء صادرة باسمها وأنها من الأشخاص الذين يصح اختصامهم في الدعوى متى كان لهم ارتباط مباشر بموضوعها . وهو ما يتفق مع القواعد النظامية الخاصة بإدخال من يكون له وجه في الخصومة بناء على نص المادة الثالثة وثمانون من نظام المرافعات الشرعية وانتهى الامر الى قبول طلب الإدخال بما مؤداه ان شركة (...) خصماً في الدعوى واتساع نطاق الخصومة ليشمل من نسبت اليها مستندات المطالبة صراحةً رابعاً: التسلسل الزمني للوقائع والإجراءات 1/ بتاريخ 2/ 1/ 1445ه الموافق 20/7/ 2023م بدأت العلاقة التعاقدية لتنفيذ الاعمال الخدمية وأعمال المعايرة. 2/ استمر المدعي في التنفيذ إلى ان اكتملت الاعمال بتاريخ 13/2/ 1447ه الموافق 7/8/ 2025م . 3/ بتاريخ 6/ 11/ 2025م صدر كشف الحساب رقم (...) مثبتاً الرصيد غير المسدد ووارداً فيه اسم شركة (...) صراحةً. 4/ أقمنا الدعوى بالمطالبة بالمبلغ المستحق. 5/ ثم تقدمنا بطلب ادخال شركة(...) كمدعى عليها لكون مستندات المطالبة صادرة باسمها وقد قبلت المحكمة الموقرة طلب الادخال فأصبحت شركة (...) مدعى عليها في الدعوى خامساً: أوجه الاستناد: - يستند المدعي في طلباته الى الآتي: 1/ تنفيذ الاعمال محل التعاقد كاملاً. 2/ ثبوت المديونية بموجب كشف الحساب رقم (...) . 3/ ورود اسم شركة (...) صراحةً في كشف الحساب والفواتير المرتبطة بالمطالبة. تعقيب على مذكرة المدعى عليه : اولاً: مستخرج السجل التجاري لشركة (...) (...) يثبت ان (...) رقم الهوية (...) شريك برأس المال وهو نفسه المدعى عليه الأول . ثانياً: كشف الحساب الرسمي المرفق يثبت مديونية بقيمة المطالبة (1.136.143) ريال سعودي مرتبطة بفواتير رسمية وأوامر شراء مما يدحض الانكار. ثالثاً: الفواتير تحمل ارقام تسلسلية موحدة وأسم شركة (...) وهو ما يثبت العلاقة التجارية بالإضافة الى ان هناك ايميلات تثبت العلاقة (مرفقة) وهذا ما يؤكد لفضيلتكم انه توجد علاقة تجارية بين الطرفين نتجت عنه هذا المطالبة. رابعاً: المدعى عليه لم ينف اي فاتورة بعينها مما يبطل دفع عدم الصفة. خامساً: إجراءات التصفية لا تمحو أصل الدين ولا تمنع إثبات الحق أمام المحكمة لذلك نطلب رفض دفوع المدعى عليه كاملة. سادساً: المراسلات الالكترونية المؤيدة للمطالبة و اثبات تعامل شركة (...) مع موكلتي و المراسلات متضمنه ارقام الفواتير و أوامر الشراء المقابل لهذا وهذا دليل على ان هناك علاقة تجارية بين الطرفين و يثبت صفتها في الخصومة. الطلبات : لذلك يلتمس المدعى من فضيلتكم حفظكم الله : لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (1,136,143.00) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي." ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 13 / 10 / 1447هـ ونصها: "أولا: ما ذكرته المدعية من أن موكلي شريك في الشركة المدعى عليها لا ينال منه شيئ، حيث لا يخفى على شريف علمكم بأن الشركة المدعى عليها -شركة (...)- شركة ذات مسؤولية محدودة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. ثانياً: المدعية وكالة تقدمت بدعواها أصلياً ضد موكلي على الرغم من علمها أن التعاقد مع شركة (...) وان الذمم المالية لموكلي وللشركة ذمم مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، الا انها تقدمت بالدعوى ضد موكلي نكايةً فيه محاولةً الاضرار به على الرغم من كونها محامية ولا يعتد بجهلها في الانظمة. لذلك نطلب من فضيلتكم أولا: اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى لعدم صفته. ثانيا: الحكم لموكلي بالتعويض عن كيدية الدعوى اتجاهه لعدم صفته في الدعوى وتمسك المدعية بادخاله، ومحاولة تبرير صفته على الرغم من بيان استقلال الذمم المالية. ثالثاً: تعزير المدعى عليها بما تراه المحكمة مناسب لكيديتها في الدعوى اتجاه موكلي." وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 13 / 10 / 1447هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعى عليه أحمد الحداد بمذكرة عبر النظام كما تقدم وكيل الشركة المدعى عليها بمذكرة عبر الدردشة ونصها ما يلي: "فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة سلّمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أتقدّم لفضيلتكم بصفتي وكيل عن أمين إجراء التصفية المُفتتح للمدعى عليها/ د. (...)، ونوجز جوابنا بما يلي: إنّ المدعى عليها خاضعه لإجراء التصفية بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالرقم: (452003981) بتاريخ 09/09/1447ه، القاضي بافتتاح إجراء التصفية للمدين شركة (...) سجل تجاري: (...) وتعيين (...)، و(...) أمينين للإجراء. ولِما سبق واستنادًا للفقرة (1) من المادة (السابعة والتسعون) من نظام الإفلاس، نطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوى استنادًا إلى تعليق المطالبات. والله يحفظكم ويرعاكم. مُقدِّمه وكيل أمين وخبير الإفلاس د. (...)/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)". وعليه أفهمته المحكمة بتزويدها بالحكم المذكور وجرى رفع الجلسة للاطلاع على ما قدمه الأطراف. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 24 / 11 / 1447هـ المتضمنة: مرفق صك الحكم القاضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة (...). وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 26 / 11 / 1447هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (1,136,143) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا، وذلك في أعمال مقاولة، وفق التفصيل الوارد أعلاه. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بـ: أن المدعى عليها خاضعة لإجراء التصفية بموجب الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام. وحيث أنه بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى برقم (452003981) وتاريخ 9-9-1447هـ، والمنتهي إلى افتتاح إجراء تصفية للمدعى عليها شركة (...)، ولأن المدعية وكالة أدخلت المدعى عليها شركة (...)وطلبت الحكم في مواجهتها لكون اعتماد المستحقات كان من شركة (...)، واستنادًا للمادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس، عليه يكون ثابت للمحكمة عدم قبول هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بعدم قبول هذه الدعوى.