حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732223264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772831090/1447
رقم الحكم:4732223264
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772831090 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732223264 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٣١٠٩٠ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بالرياض، وقد تضمنت ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٦٧١٠٣٢٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٥هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اسناد بند اعمال التيار الخفيف في مشروع انشاء (...) (حي (...)) وذلك في تنفيذ اعمال التيار الخفيف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٦٣٩,٥٦٢.٤٦) عشرون مليونًا وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله، ومتبقّي في ذمّة المدعى عليها مبلغاً قدره: (٢,٦٢٤,٩٨٨.٢٦) مليونان وست مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢,٦٢٤,٩٨٨.٢٦) مليونان وستمائة واربعة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وستة وعشرون هللة .) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١١٣٢٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤هـ,. وقد تضررت بسبب المماطلة في سداد موكلي مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألفًا " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الرابعة باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/١٤٤٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب التبليغ رقم (٨٢١٨٧٧١٢٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وما تمّ تقديمه من مستندات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بالرياض نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدها في القضية رقم (٤٦٧١٠٣٢٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٥هـ ، والتي صدر فيها الحكم رقم (٤٧٣١١٣٢٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤هـ، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فبما أنه من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، ولمّا كان الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبما أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية فمتى توفرت هذه الأركان الثلاثة مجتمعة في الأمر المدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع تلك الأضرار، وإن اختل ركنٌ من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. فأما عن ركن الخطأ، فقد ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وأما عن الضرر، فقد ثبت للدائرة كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، وأما عن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فظاهرة لما تقدّم، إذ أبرز المدعي عقد أتعاب المحاماة المثبت للالتزام الثابت في ذمته، وذلك نتيجة لخطأ المدعى عليه باعتبار مماطلته في السداد، وهو ما ترى معه الدائرة وجاهة طلب المدعي، وبما أن المدعي قد طلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألف ريال، فالدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء هو أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، وعليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (١٥٠٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. ي. ويكون الحكم بذلك خاضعاً لطرق الاعتراض وذلك وفق المادة (٧٨) والمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث