حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732251757
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772857336/1447
رقم الحكم:4732251757
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772857336 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732251757 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٧٣٣٦ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: الحمد لله وبعد, تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصفته وكيلا عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) تضمنت ما يلي: موضوع الدعوى لقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ على إنشاء شراكة مضاربة ونشاطها أعمال تجارية، ليست في عقار معين، حيث بدأت الشراكة في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبة (٥٠%) على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٤١,٠٠٠) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (أعمال تجارية)، والشركة حاليا منتهية في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بسبب (الاتفاق بين الطرفين) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة ومستند هذه الأرباح (صك حكم نهائي ورسائل واتساب تثبت الأرباح مع مدير الشركة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥هـ وحتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وذلك بسبب (انتهاء الشراكة والحكم الصادر ضد الشركة بإعادة رأس المال). ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد الأرباح مما كبدني مصاريف تقاضي متمثلة في (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. هذه دعواي. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقد لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء ٢ /١٢/ ١٤٤٧هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٥٦١٦٢٠) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى, وبسؤاله عن البينة أحال على رسائل الواتس واليمين التي أداها المدعي في دعوى رد رأس المال فجرى سؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك, وعليه أمهل إلى يوم الأربعاء. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٣ /١٢/ ١٤٤٧عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٢٣٥٤٦٢٤) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وقد سبق الجلسة أن تقدم المدعي وكالة بمذكرة ونصها: إشارةً إلى الدعوى رقم ٤٧٧٢٨٥٧٣٣٦، المُقامة من/ (...) ضد/ شركة (...)، وبالإشارة إلى طلب الدائرة منا تقديم البيّنات على الدعوى فنفيد فضيلتكم بالآتي: ١. بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠١٨م تعاقد موكلي بشأن الشراكة محل هذه الدعوى مع صاحب الشركة المدّعى عليها ومديرها في حينه (...)، قبل انتقال الشركة لمديرها الحالي (...).(مرفق ١ – السجل التجاري السابق للمدّعى عليها) ٢. أصبح مدير الشركة (...) يقوم بتحويل لموكلي مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال شهرياً كأرباح من بداية التعاقد حتى شهر صفر (٢) من عام ١٤٤٣ه الموافق شهر سبتمبر (٩) من عام ٢٠٢١م. ٣. توقف مدير الشركة (...) عن تسليم الأرباح لموكلي منذ شهر ربيع الأول (٣) من عام ١٤٤٣ه الموافق شهر أكتوبر (١٠) من عام ٢٠٢١م دون سبب مشروع أو بيان لخسارة مقابل المضاربة. ٤. تواصل موكلي مع مدير الشركة حينها (...) عدة مرات عبر رسائل الواتساب يطلب منه سداد المستحقات بمبلغ وقدره (٣١١,٠٢٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً عبارة عن رأس مال المساهمة بمبلغ وقدره (٢٤٣,٥٥٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً إضافة إلى الأرباح بمبلغ وقدره (٦٧,٥٠٠) سبعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال.(مرفق ٢ – رسائل الواتساب). ٥. انتهت الشراكة محل هذه الدعوى بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م. ٦. اضطر موكلي إلى رفع دعوى على (...) لطلب رد رأس المال بالإضافة إلى الأرباح محل المضاربة بمبلغ وقدره (٣١١,٠٢٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، وفيها أقر وكيل مدير الشركة ومالكها في حينها بأن "المبالغ التي يدعي المدعي بها ويطالب استردادها وإثبات الشراكة بها محوله على شركة (...)..." مما يبين لفضيلتكم إقرار مدير الشركة بالمبالغ محل هذه الدعوى وصحتها. (مرفق ٣ – الحكم الصادر على (...)) ٧. لإقرار مدير الشركة بأن المبالغ محل المضاربة كانت مع الشركة قام موكلي برفع الدّعوى على الشركة بطلب رد رأس المال بمبلغ وقدره (٢٤٣,٥٥٢) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً، وفيها وبعد أداء اليمين من موكلي بعد طلب الدائرة منه تقديم اليمين بأن المتبقي له مبلغاً وقدره (٣١١,٠٢٥) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، حكمت الدائرة بإلزام المدّعى عليها برد رأس المال وذلك لحصر تلك الدعوى في المتبقي من رأس المال. تأسيساً لما سبق: واستناداً للمواد (٥٥٤) (٥٦٠/١) (٥٦٤/١) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه "على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه." وأنه "يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح." وأنه " يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة." ولإخلال مدير الشركة في تقديم المطلوب منه نظاماً وتوقفه عن سداد الأرباح دون سبب مشروع ولعدم إنكار مطالبة موكلي والرسائل المرسلة له ولما نصت عليه القاعدة الثالثة عشرة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية بأنه "لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان." فإن الشركة مسؤولة عما يصدر من مديرها من أقوال وأفعال. الطلبات: نأمل من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته محل هذه الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم. انتهى. وبسؤاله هل لديه ما يضيفه فأجاب قائلا أؤكد أن ممثل المدعى عليه كان يقر لموكلي بالمبالغ محل الدعوى في الاتصال وإذا قام موكلي بإرسال رسائل إليه بما حصل منه من إقرار لا يقوم بأي رد, كما أن الشراكة مع المدعى عليه ليست متعلق بمجمع عيادات الصحافة بل هناك شراكة في عقارات أيضا. هكذا قرر. وعليه وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن يدفع أرباح الشراكة بين الطرفين وقدرها (٦٧,٥٠٠) سبعة وستين ألفًا وخمسمائة وإلزامها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. ولأن العقد بين طرفي الدعوى عقد شراكة وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثالثة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وتسفر وقائع الدعوى أن المدعي سبق وأن دفع مبالغ للمدعى عليها على سبيل الشراكة, وتقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها للمطالبة برد المتبقي من رأس المال وحكم لصالحه. ثم تقدم المدعي بهذه الدعوى للمطالبة بالأرباح المتبقية. ويدعي المدعي وكالة أن مدير المدعى عليها أخبر موكله المدعي شفويا في اتصال هاتفي أنه مستحق لأرباح قدرها (٦٧,٥٠٠) سبعة وستين ألفًا وخمسمائة, ويطلب المدعي وكالة الحكم لموكله بمبلغ هذه الأرباح المتبقية, وبسؤاله عن البينة حصر بينته في رسائل الواتس التي قام بإرسالها المدعي لمدير المدعى عليه بما تضمنه الاتصال الهاتفي, ولم يجب عليها مدير المدعى عليها, كما قدم صك الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى في الدعوى المقامة من المدعي ضد مدير المدعى عليها, والمتضمن إقرار مديرها ونصه: "المبالغ التي يدعي المدعي بها ويطالب استردادها وإثبات الشراكة بها محوله على شركة (...)...". كما أن المدعي في الدعوى المقامة برد رأس المال قد حلف على المبلغ كاملا شاملا رأس المال والأرباح, والدائرة بصدد نظرها للدعوى, فإن المدعي وكالة يدعي وجود أرباح متحققة ويستند على إقرار مدير المدعى عليها, ولأن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على تحقق الأرباح ولا على إقرار مدير المدعى عليها, وما قدمه المدعي وكالة من رسائل الواتس فهي رسائل من المدعي وعلى لسانه, وليست صادرة من المدعى عليه, وأما إقرار المدعى عليه في الدعوى السابقة فلم يتبين وجود أي إقرار بالمبالغ محل الدعوى بل دفع بعدم صفة مدير الشركة وأن الصفة للمدعى عليها, ولأن المدعي لم يقدم بينة على دعواه, ولما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من نظام الإثبات: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين.