حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732269684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772878671/1447
رقم الحكم:4732269684
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772878671 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732269684 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٨٦٧١ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، قيدت لدى المحكمة وباشرت نظر الدعوى على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها: حضرت المدعية وكالة: (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٧، الصادرة من الوكالات الالكترونية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٢٤٠١٦٧٨). وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، وحصر كافة الطلبات والبينات على الدعوى، فبعثت عبر الاتصال المرئي ما يلي: (الموضوع: تحرير دعوى إشارة الى القضية رقم (٤٧٧٢٨٧٨٦٧١) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ المقامة من موكلي/ (...) – هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) – سجل تجاري (...) بشأن المطالبة. عليه نتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير الدعوى تفصيلياً وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: وقائع الدعوى: بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٠م الموافق ٢٨/٠٥/١٤٤١هـ اتفق موكلي (ممثل (...)) مع ممثل الشركة المدعى عليها آنذاك (مهندس/ (...)) بعقد مقاولة من الباطن لتنفيذ توريد وتركيب وتأسيس وتشغيل أعمال الكهرباء والميكانيكا بمشروع مبنى (...) ب(...) ب(...) بمبلغ إجمالي قدره (٥.١١٦.١٠٨)ريال (مرفق١) وتم سداد نسبة (٢٠%) من القيمة بمبلغ وقدره (١,٠٢٣,٢٢١ ) ريالاً، وتم البدء في العمل فور سداد المقدم المذكور، وقد تم إصدار أول مستخلص أعمال بقيمة (٣٦١,٩٣٣.١٠) ريال سعودي وتم سداده فوراً. بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠م وبسبب جائحة كورونا تم ابلاغ موكلي بايقاف العمل وصدر مستخلص بالأعمال المنفذة حتى تاريخ الايقاف بمبلغ وقدره (٢,١٤١,٥٥٨.٩١ )ريال، وفي ضوء هذا المستخلص تم خصم ما تم سدادة مسبقاً من مبالغ وقدرها (١,٠٢٣,٢٢١+ ٣٦١,٩٣٣.١٠= ١.٣٨٥.١٥٤.٧) فأصبح المتبقي (٧٥٦.٤٠٤.٢١) ريال، ثم قام المهندس (...) ممثل الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨.٠٩٨.٧١) ريال ومن ثم أصبح المبلغ المتبقي المتأخر قدره (٧٠٨.٣٠٥.٥) ريال. وبتاريخ شهر ٤/٢٠٢١ ومع بداية استقرار الأعمال بعد جائحة كورونا تم استئناف العمل مع الشركة المدعى عليها على أن تسدد المتأخرات المذكورة في الفقرة (٢) من هذه اللائحة على عدة دفعات متفرقة تدفع كل شهرين على أن يستمر العمل مع موكلتي حسب الطلب والحاجة. تم سداد كامل المبلغ المتأخر وقدره (٧٠٨.٣٠٥.٥) ريال في ١ نوفمبر ٢٠٢١م. بداية من شهر ١٠/٢٠٢٢م طلبت الشركة المدعى عليها توريد مولدات بقيمة إيجار شهري مبلغ وقدرة ٥٥٧٧٧ ريال وظل التوريد قائماً طيلة أعوام (٢٠٢٣-٢٠٢٤) وحتى شهر ٢/٢٠٢٥م حيث توقفت الشركة المدعى عليها عن السداد نهائياً، وخلال هذه الفترة نشأت مبالغ متأخرة بمبلغ وقدره (٤٤١,٧٩٨.٧٩) ريال، وذلك بموجب كشف الحساب الخاص بأعمال المدعى عليها الصادر على مطبوعاتها (مرفق). ثانياً: الطلبات: لما سبق بيانه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي: دفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٤٤١,٧٩٨.٧٩) ريال. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون ألف ريال.)، وبسؤالها حصر بيناتها على دعواها أجابت قائلة: كشف الحساب المرفق والحكم السابق والعقد بين الطرفين. وبسؤالها أترغب بإضافة أمر غير ما تقدّم ؟ فقررت الاكتفاء بما قدّمته. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفلت باب المرافعة. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة ما نفذّ من أعمال مقاولة إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من مقاولة بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومة في حقها حضورية استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن وكيلة المدعية حصرت بينتها على إثبات دعواها في: كشف الحساب المرفق وهو على مطبوعات المدعى عليها والمبيّن فيه استحقاقها وفقا للائحة دعواها والحكم السابق والعقد بين الطرفين، ولما أن المدعى عليها لم تجب بمذكرة دفاع أولى بجواب ملاق على الدعوى مخالفة بذلك ما جاء في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: " على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل."، وإذ لم يتبين ذلك بل تغيبت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تدفع الدعوى بأي أمر ولذا فإن الدائرة تعتبر هذا مضعفا لجانبها ومقويا لجانب المدعي، ولما أن من تخلف عن الحضور في الدعوى، فتستخلص المحكمة ما تراه من ذلك -من دلالة غيابه وأثرها-، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن الأصل في المحررات صحة صدورها ممن وقع أو ختم عليها وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولما أن كشف الحساب المقدم هو من قبيل الدفاتر التجارية المنصوص عليها والموضحة في نظام الدفاتر التجارية الصادر بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ هـ، ولما أن الدفاتر التجارية حجة على التاجر نفسه وبينة عليه وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات حيث جاء فيها: "٣- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً."، وإذ كانت المدعية وكالة قد استدلت على المدعى عليه بدفترها التجاري، وطالبت في دعوى سابقة بجزء من المبلغ الموضح به الرصيد، وهنا طلبت المبلغ المتبقي، ولما أن ما جاء في الدعوى من بينات وقرائن موصل للحق المدعى به، ولما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة على ضوء ما سلف إلى إجابة المدعية لطلبها المتعلق بقيمة أعمال المقاولة، أما عن التعويض، فإنه وبعد الاطلاع وبناء على ما سلف، ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعي للشكاية لتحصيل حقه وماطلته فتلزم بدفع ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي (١٣/ ٢٣٥ ت التركي): الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لأنه تسبب في غرمه بغير حق.» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وبناء عليه فالدائرة تقدرها بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) ريال، وذلك بما يقارب ما نسبته ٥ % من المبلغ المحكوم به استنادا إلى ما سلف وما أشير إليه من معايير ومن جهد مبذول ومنازعة في الدعوى. وبناء على جميع ما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٤١,٧٩٨.٧٩) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريالا وتسعة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) رقم المنشأة الموحد: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية: (...) مبلغا قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما زاد على ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث