حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732238485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772841960/1447
رقم الحكم:4732238485
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772841960 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732238485 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٤١٩٦٠ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: أولاً: تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها بموجب امر شراء بالرقم (...) بتاريخ ١٢\٠٣\٢٠٢٥م لتوفير عمالة ، يستمر العمل حتى ٢١\٠٨\٢٠٢٥م، كما تم الاتفاق على ان يتم السداد خلال ٤٥ يوم من تاريخ تسليم الفواتير. ثانياً: ترتب على التعاقد مطالبات مالية مبلغ (٧٠١,٨٣٢.٣٥) ريال، تم سداد مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال متبقي مطالبات لم يتم سدادها مبلغ (٣٥١,٨٣٢.٣٥) ريال للفترة من ٢٩\٠٦\٢٠٢٥م الى ٣١\٠٧\٢٠٢٥م، تفاصيلها: ١. فاتورة بالرقم (...) تاريخ الفاتورة ٢٩\٠٦\٢٠٢٥م ، تاريخ الاستحقاق ١٣/٠٨/٢٠٢٥م مبلغ ٥٢١,٣٧٥.٥٠ ريال. ٢. فاتورة بالرقم (...) تاريخ الفاتورة ٢٩\٠٦\٢٠٢٥م ، تاريخ الاستحقاق ١٣\٠٨\٢٠٢٥م مبلغ ٧,٣٦٢.٣٠ ريال. ٣. فاتورة بالرقم (...) تاريخ الفاتورة ٣١\٠٧\٢٠٢٥م ، تاريخ الاستحقاق ١٤\٠٩\٢٠٢٥م مبلغ ١٧٣,٠٩٤.٥٥ ريال. ٤. تم سداد جزئي مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال تاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٥م. ثالثاً: صادقت المدعى عليها على الرصيد مبلغ ٣٥١,٨٢٣.٣٥ ريال وذلك بتاريخ ٠٤\٠٣\٢٠٢٦م وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٥١,٨٣٢.٣٥) ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- امر الشراء. ٢- الفواتير. ٣- مصادقة الرصيد. ٤- كشف الحساب. وعقدت المحكمة جلسة في ٣٠\١١\١٤٤٧هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت ردي عليها والمتضمن الدفع بعدم تحرير الدعوى، وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٥١,٨٣٢.٣٥) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال، وخمسة وثلاثون هللة مقابل توفير عمالة للمدعى عليها، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في أنه يدفع بعدم تحرير الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليلاً كتابياً متمثلاً في محررات عادية عبارة عن أمر الشراء، والفواتير، ومصادقة الرصيد، وكشف الحساب، والتي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها؛ وعليه فيعد حجة على المدعى عليها، بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أنه يدفع بعدم تحرير الدعوى، وبالاطلاع تبين اشتمال صحيفة الدعوى على بيان دقيق ومحرر لموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده وفقاً للمادة (العشرين) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فلا تقبل دفوعه، ولأنه ثبت للمحكمة صحة ما قدمه المدعي وكالة بتقديم المستندات، وقد تضمنت ما هو حجة للمدعي في إدعاه، إضافة إلى استيفاءه ضوابط تقديم دليل الإثبات الالكتروني، وفقاً للمادة (٧) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة (١) من المادة (١٢) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥١,٨٣٢.٣٥) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال، وخمسة وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث