حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670108651/1446
رقم الحكم:4630229066
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670108651 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229066 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٨٦٥١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مناديل (...) وقصادير (...)) عدد (٥٧٢) (كرتون)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٩/٠٣/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١١م بمبلغ قدره(٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة،إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٨٥٥.٨٠) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال و ثمانون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية ١- محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ٢- محرر عادي يتمثل في طلب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ؛ وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة المتمثلة في توريد مناديل، وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٨٥٥.٨٠) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال و ثمانون هللة المتمثلة في التعويض عن أضرار التقاضي. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة،وحيث إن وكيل المدعية قد قدم البينة المتمثلة في مطابقة رصيد المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله بمبلغ المطالبة وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة وممهور بختم منسوب للمدعى عليه، وطلب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليه، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات،وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، بأن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به. وأما مطالبتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٨٥٥.٨٠) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال و ثمانون هللة المتمثلة في التعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٢٠)من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤,١٥٥.٦٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و ثمانية وستون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣,٤١٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث