حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630269234

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219573/1446
رقم الحكم:4630269234
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219573 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630269234 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٧٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢٤م وبموجب آمر الشراء رقم (...) تم تأجير رافعة ١٠٠ طن مع مشغل(ملصقات السلامة المهنية ، ذراع تطويل ٦٠ متر مع ذراع مرفاع هوائي) لمدة شهر بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال حسب الشروط التالية: ١- يتم احتساب الايجار على أساس ١٠ ساعات باليوم، ٦ أيام بالأسبوع، ٢٦ يوم بالشهر ويتم اعتبار ساعات العمل اقل من ١٠ ساعات باليوم ١٠ ساعات كاملة، ويتم احتساب الساعات الزائدة والعمل يوم الجمعة على أساس النسبة والتناسب. ٢- يبدأ كشف الحضور بمجرد وصول المعدات (الرافعة) الى الموقع ويجيب تسليم كشف الحضور في تاريخ ٥ من كل شهر أو قبل ذلك التاريخ ويتم الدفع في غضون (٤٥) يوماً بعد استلام الفاتورة المعتمدة من الموقع. ٣-فترة الايجار شهران قابلة لتمديد حيث انتفعت المدعى عليها بالعين المؤجرة من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١م وفي تاريخ ١٨\١٢\٢٠٢٣م وبموجب آمر الشراء رقم (...) تم تأجير رافعة ٢٥ طن مع مشغل (حاصل على شهادة السلامة المهنية) لمدة شهر بقيمة (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال حسب الشروط التالية: ١- يتم احتساب الايجار على أساس ١٠ ساعات باليوم، ٦ أيام بالأسبوع، ٢٦ يوم بالشهر ويتم اعتبار ساعات العمل اقل من ١٠ ساعات باليوم ١٠ ساعات كاملة، ويتم احتساب الساعات الزائدة والعمل يوم الجمعة على أساس النسبة والتناسب. ٢- يبدأ كشف الحضور بمجرد وصول المعدات (الرافعة) إلى الموقع ويجيب تسليم كشف الحضور في تاريخ ٥ من كل شهر أو قبل ذلك التاريخ ويتم الدفع في غضون (٤٥) يوماً بعد استلام الفاتورة المعتمدة من الموقع. ٣- فترة الايجار شهران قابلة لتمديد حيث انتفعت المدعى عليها بالعين المؤجرة من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٩م الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٣م. حيث اصبح الثمن الإجمالي مبلغ وقدره (٤٤٣,٠٤٨.٨١) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال و واحد وثمانون هللة، و بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ سدد منه (٦٧,٢٥٠) سبعة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و واحد وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، وتبين بالأخير أنه بناء على ذلك تم اعتماد الحساب بصدور مطابقة رصيد على هذه الحسابات بالإضافة إلى فاتورتين ولا يوجد خلاف على مبلغ المديونية إلا أنهم يماطلون بالسداد. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م إلى ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٥٧٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمري شراء صادر من المدعى عليها إلى المدعية المتضمن طلب استئجار معدات. ٢- فاتورتين محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة استئجار المدعى عليها معدات من المدعية، والمذيلة بختم منسوب للمدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وقدره (٣٢٩,٤٥٣.٨١) ثلاث مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة، مذيل بختم منسوب للمدعى عليها. ٤- كشف حساب. ٥- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية والمحامية(...)، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعية في دعواها المقامة على المدعى عليها، مقابل أتعاب قدرها (٣٧,٥٧٩) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: مصادقة الرصيد وفاتورتين الأولى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م والثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م وهي موقعة من قبل المدعى عليها وأمر الشراء وكشف الحساب وعقد أتعاب المحاماة. وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن وكيلة المدعية تطلب الزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية ومقدارها (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م إلى ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٣٧,٥٧٩.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة بأوامر الشراء ومصادقة الرصيد والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وفاتورتين ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث قدمت المدعية وكالة عقد أتعاب المحاماة، مما يثبت تكبدها لأتعاب المحاماة بسبب هذه القضية، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير التعويض استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٧٥,٧٩٨.٨١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال وواحد وثمانون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨,٧٨٩) ثمانية عشر ألف وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث