حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630228197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670104393/1446
رقم الحكم:4630228197
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104393 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630228197 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٣م قامت مؤسسة المدعى عليه بالتواصل مع المدعية، على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات عبارة عن شوكولاتة ومنتجات تغليف، وتم الاتفاق على الأسعار ونوعية المنتجات والشكولاتة، وبناء عليه تم بالفعل التوريد من قبل المدعية المنتجات المطلوبة وتسليمها للمدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٣٤٠.٣١) تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال وإحدى وثلاثون هللة، استلمت منها المدعية (٧,٦٣٠.٢٥) سبعة آلاف وستمائة وثلاثون ريال وخمس وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل التوريد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٢١,٧١٠.٠٦) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال وستة هللة. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة بيانات مؤسسة المدعى عليه، برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٣م. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة بيانات مؤسسة المدعى عليه، برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاعية جاء فيها: (أولًا: رد على ما جاء ذكر وكيل المدعية من اتفاق موكله أن تورد المدعية منتجات غذائية عددها (٢٠) ، واستلام موكله المنتجات الغذائية المذكورة في دعواه مجرد كلام مرسل لا صحة وقدم وكيل المدعية فواتير لا صحة لها ولا يوجد بها ما يثبت الاستلام المنتجات المذكورة. ثانيًا: لا يوجد طلبات شراء من موكله للمنتجات غذائية العائدة للمدعية، مما يتضح عدم صحة دعوى المدعية، علما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على طلب موكله للمنتجات الغذائية المذكورة في صحيفة الدعوى ولم يقدم البينة على استلامه المنتجات الغذائية، وبناء على ما سبق طلب رد الدعوى). وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته؟ اكتفا بما قدما، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ؛ وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التوريد و قدره (٢١,٧١٠.٠٦) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال وستة هللة. وعليه فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وأجمل المدعى عليه جوابه بإنكاره لدعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت فواتير لإثبات صحة دعواها وأنكرها المدعى عليه ولم تقدم المدعية بينة أخرى تسند دعواها، وبناء على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه المحكمة رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث