حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630257446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670084365/1446
رقم الحكم:4630257446
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670084365 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630257446 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٢م على أن تقوم موكلته بتوريد رخام وبلاط ومشتقاته للمدعى عليها وأن تكون آلية السداد بالآجل وقد تم فتح حساب بين الطرفين ليتم تسهيل التعامل بين الطرفين، وقد استمر التوريد والتعامل حتى تاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وأخلت المدعى عليها بالتزاماتها حيث إنها لم تقوم بسداد المبالغ الحالة والمثبتة في ذمتها ألا وهي (٢٧,٧١٨) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ وقدره (٢٧,٧١٨) سبعة وعشرون الفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً، وأن تدفع مبلغ وقدره (١,٣٨٥) ألف وثلاث مائة وخمسة وثمانون متمثلة في أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٧) من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م وحتى ٢٠٢٢/٠٧/١٨م على مطبوعات شركة (...) للصناعات الحديثة. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م وحتى ٢٠٢٢/٠٧/١٨م على مطبوعات شركة (...) للصناعات الحديثة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته. ثم أطلعت المحكمة على الفواتير وكشف الحساب المرفقة في أسانيد القضية فظهر أنها صادرة من المدعية وغير معتمدة من المدعى عليها بالختم أو التوقيع، فأفهمت الحاضر بأنه ليس له إلا توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على إنكار استلام البضاعة وصحة المبلغ محل المطالبة ؛ فطلب توجيه اليمين إليها بهذه الصيغة ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ: وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وتشير المحكمة أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم الجواب وأداء اليمين الحاسمة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ـلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ وقدره (٢٧,٧١٨) سبعة وعشرون الفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً لقاء توريد رخام وبلاط، وأن تدفع مبلغ وقدره (١,٣٨٥) ألف وثلاث مائة وخمسة وثمانون متمثلة في أضرار التقاضي. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالفواتير وكشف الحساب، وبما أن المدعى عليها سكتت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لــــــ : شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٧١٨) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال. ثانياً: إلزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لــــــ : شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٣٨٥) ألف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال ؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث