حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670149842/1446
رقم الحكم:4630229710
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670149842 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229710 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (سجاد وموكيت) عدد (١٠٠٠) (سجاد وموكيت)، بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٣٢٥.٦٧) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٢٥,٣٢٥.٦٧) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد عميل للمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١٢٥,٣٢٥.٦٧) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله وممهور بتوقيه وبصمة ممثل المدعى عليها. ٢- فتح حساب بالآجل برقم (...) بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ : حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ؛ وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التوريد و قدره (١٢٥,٣٢٥.٦٧) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله. وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في مصادقة رصيد عميل للمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١٢٥,٣٢٥.٦٧) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله وممهور بتوقيه وبصمة ممثل المدعى عليها. وفتح حساب بالآجل برقم (...) بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها. وبناء على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً ، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، مما يعد قرين مقوية لجانب المدعية ، و بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٢٥,٣٢٥.٦٧) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله. وبالله التوفيق.