حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630275911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670236715/1446
رقم الحكم:4630275911
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670236715 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630275911 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات مع المشغل لمدة (٦٥) خمسة وستون يوم وقيمة الأجرة (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هللة، بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٧,٩٥٣.١٧) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة عشر هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٤,٩٦٠.٠٦) أربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال و ستة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٠,٧٤٩.٦٥) عشرة آلاف وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وستون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٤م. وطالب بإلزام المدعى عليها بملغ وقدره (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هللة. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: محررات عادية متمثلة في فواتير على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه " اتفق موكلي مع المدعي على قيام موكلي بتركيب كاميرات على السيارات وبالفعل تم تركيب الكاميرات بعدد أربعه كاميرات على كل سيارة كاميرا بمبلغ ٥٦٠٠ ريال ليكون اجمالي المبلغ ٢٢٤٠٠ ريال . كما تم تركيب كاميرا مستعمله بقيمة ٣٥٠٠ ريال ، واخذ مندوب الشركة المدعية مبلغ ٧٠٠ ريال بذلك يكون إجمالي المديونية على المدعية مبلغ ٢٦٦٠٠ ريال .نصت القاعدة العاشرة الواردة بنظام المعاملات المدنية على انه " الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم. وحيث انه قبل الشروع في العمل تم الاتفاق مع ممثل شركة (...) (...) خصم قيمة الكاميرات من قيمة اول فاتورة - مرفق لفضيلتكم صور للسيارات مثبت عليها الكاميرات . نصت المادة الثانية من نظام الإثبات على ان " على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. وحيث انه بموجب أمر الشراء يجب ان تتم المصادقة على جميع الفواتير من قبل موكلي . وحيث ان الصحيح هو ٧٩٣١١.٥٧ يتم خصم مبلغ الكاميرات وسلف المندوب باجمالي مبلغ ٢٦٦٠٠ وبذلك يكون الباقي لهم ٥٢٧١١.٥٧ ريال .وقام الاخ (...) بسحب السيارات من الموقع بدون علمنا في دوام العمل الصباحي في تاريخ ٥/٨/٢٠٢٤ و هذا الشي تسبب لنا بالضرر والخروج من المشروع وتعرضنا خسارة بسبب هذا شي وكل شي موضح في امر الشراء اذا يريد الخروج من الموقع عليه اخبارنا قلبها بي ١٥ يوم ولكنه لم يفعل قام بسحب الشاحنات من الموقع من غير علمنا علما ان الصور موضح فيها الكمرات مركبة علي الشاحنات وارقام اللوحات مسجلة في الدلفري نوت الخاص بشركة (...) فلهذه الأسباب وما تراه المحكمه أفضل و حيث أنه للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات طبقا للنظام نطلب :خصم قيمة الكاميرات التي تم تركيبها لسيارات المدعية وسلف المندوب من اجمال المديونية والموضحة بعالية ". وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي عن دعواه وقدم ما نصه : " أنه بموجب أمر شراء رقم: (...) وتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٤م، وكذلك أمر شراء رقم (...) وتاريخ٠٧/٠٧/٢٠٢٤م، صادرين من المدعى عليها وممهورين بختمها وتوقيعها، حيث قامت موكلتي المدعية بتأجير (معدات بأنواع مختلفة) على المدعى عليها، ترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وعشرون هلله، ولم تقم المدعى عليها بسداد أي مبالغ منها، وبقي في ذمتها، ذلك وفقاً لعدد (٢) فواتير ممهورين بختم وتوقيع المدعى عليها، ذلك على النحو التالي : - ١/الفاتورة رقم: (...) بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٤م، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بمبلغ قدره (٢٧.٩٥٣.١٧) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة، قيمة تأجير معدة من نوع (قلاب (...)) مع مشغل، لمدة (٥٧٤) ساعة للمدعى عليها، بسعر (٤٢.٣١) اثنان وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة للساعة. ٢/الفاتورة رقم: (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٤م، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بمبلغ قدره (٤٤,٩٦٠.٠٦) أربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً وستة هللة، قيمة تأجير معدة من نوع (قلاب (...)) مع مشغل، لمدة (٧٠٧.٥) ساعة للمدعى عليها، بسعر (٤٢,٣١) اثنان وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة للساعة. إضافة إلى قيمة تأجير (تنكر ماء ١٨.٠٠٠متر) لمدة (١٩٨.٥) ساعة للمدعى عليها، بسعر (٤٦.١٥) ستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة للساعة. أسانيد الدعوى:- ١/ أمر شراء رقم: (...) وتاريخ٠٥/٠٦/٢٠٢٤ ، وكذلك أمر شراء رقم: (...) وتاريخ٠٧/٠٧/٢٠٢٤م، صادرين من المدعى عليها وممهورين بختمها وتوقيعها (مرفق رقم١)نآمل الاطلاع. ٢/ فواتير عدد (٢) ممهورين بختم وتوقيع المدعى عليها(مرفق رقم ٢)نآمل الاطلاع. ٣/ عدد ساعات عمل صادرة جميعها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها(مرفق رقم ٣)نآمل الاطلاع . لذا/ نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي : - أولاً/ الحكم بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة – سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)– هوية رقم:(...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة –سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٢.٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وعشرون هللة". وأحال المدعى عليه على جوابه المقدم في الطلبات، وبطلب الجواب من المدعي وكالة أنكر مطالبة المدعى عليها بخصوص الكاميرات وما ذكر في الجواب وقال إن كانت لديهم مطالبة بخصوصها فلهم تقديم دعوى مستقلة بشأنها، واكتفيا بما قدما، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢,٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته الفواتير المحررة أعلاه والمصادق عليها من قبل المدعى عليها وأمر الشراء، وأقر المدعى عليه ضمنيا في جوابه المحرر أعلاه ودفع بمطالبة تجاه المدعية ودفعت المدعية بأن هذه دعوى مستقلة له التقدم بها وتنظر بشكل مستقل ، ولوجاهة ما ذكره المدعي وتأسيسا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ولأمر الله سبحانه الوفاء بالعقود ؛ ما تنتهي معه الدائرة للحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٧٢.٩١٣.٢٣) اثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث