حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4830110722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772925795/1448
رقم الحكم:4830110722
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772925795 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4830110722 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٢٥٧٩٥ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيلة المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ادعت على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (انابيب ووصلاتها وادوات سباكة) عدد (١٠٠) (انابيب ووصلاتها وادوات سباكة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني للتوريد (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المندوب توصيل الشحنات الى مقر العميل ويقوم العميل بدفع المبلغ بشكل اجل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠.١٧) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٣٥.٠٠) ألف وخمسة وثلاثون ريال"، انتهت صحيفة دعواها، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرتها وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (...) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله عن حصر أدلة إثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الإثبات -؟ فأجاب بقوله: مطابقة الرصيد هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع عليها فتبين انها ممهورة بختم وتقيع منسوب إلى المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أقامت دعواها استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المنسوبة إلى المدعى عليه، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلّغه، ولم يتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية يُبيّن فيها أوجه ردّه على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقه، إذ لو كان لديه ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّت على نفسه فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه صحة الدعوى. أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن الدائرة ترى أن المدعى عليه تخلف عن الوفاء بالتزامه دون مسوغ معتبر مما اضـطر المدعية إلى رفع الـدعوى، ولما نصت عليه المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية على أنه: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام: (...)-هوية وطنية رقم (...)-، بأن يدفع لـ: (...)-الرقم الوطني الموحد (...)-، مبلغ قدره: (٢٠,٧٠٠.١٧) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال وسبعة عشر هللة، بالإضافة إلى مبلغ قدره: (١,٠٣٥) ألف وخمسة وثلاثون ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي، ولكون هذه الدعوى تُعد من الدّعاوى اليسيرة؛ فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث