حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4830084188

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4773042354/1448
رقم الحكم:4830084188
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773042354 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830084188 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٤٢٣٥٤ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه (...) ضد المدعي (...) المقيدة في هذه المحكمة برقم: (...) وتاريخ: ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٧هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية المشتركة الأولى بشأن المطالبة بأرباح شراكة، وأن القضية انتهت "برفض الدعوى" وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ: ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٧هـ، وأن الدعوى ألجأت موكله لتوكيل محامٍ للترافع، وانتهى إلى طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وأرفق مع صحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: صك الحكم، وعقد أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢١/ ٠١ /١٤٤٩هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ: ٠٨/ ٠٣ /١٤٥٣هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٠٩/ ٠١ /١٤٤٩هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ: ٢٣/ ٠٦ /١٤٥١هـ، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أحال على ما ورد في مذكرة الدفاع الأولى المقدمة عبر ملف الدعوى والمتضمنة صحة الدعوى والدفع بأن الحكم حاليًا لدى المحكمة العليا ولم ينته بعد، وطلب رد دعوى المدعي، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، مقابل أتعاب المحاماة للقضية المنتهية برفض الدعوى للحكم الصادر من هذه الدائرة التجارية المشتركة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بالصك رقم: (...) المؤرخ بـ ١٠/٠٩/١٤٤٧هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أضرار التقاضي عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها الابتدائي، فإن النظر في الأضرار المتفرعة عنها يكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي تنص على: "دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، وحيث إن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه صك الحكم المشار إليه، وعقد المحاماة المبرم بين موكله ومكتب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه وكالة قرر صحة الدعوى ودفع بأن القضية لا تزال منظورة لدة المحكمة العليا، وحيث إن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب التقاضي، وبما أنه يشترط للتعويض توفر ثلاثة أركان هي: (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وفقاً لما نصت عليه المادة -المائة والعشرون- من نظام المعاملات المدنية على أنه: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وأما ما يتعلق بما دفع به وكيل المدعى عليه من كون الدعوى لا تزال منظورة لدى المحكمة العليا فإن الأحكام القضائية تصبح باتة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، ويجري عليها ما يجري على الأحكام المنتهية حتى ولو رفعت للمحكمة العليا بعد ذلك، لذلك كله فإن الدائرة تحكم بصحة دعوى المدعي، وتقضي به حسب الوارد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث