حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830076148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772969485/1448
رقم الحكم:4830076148
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772969485 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830076148 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٦٩٤٨٥لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعي يدعي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٣م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فيليه سمك-ربيان) عدد (١٣٦٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٨,٨٩٢.٥٣) مليون وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال و ثلاثة وخمسون هلله سدد منه (١,٠٤٥,٥٢٧.٥٣) مليون وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال و ثلاثة وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد البضائع للمدعي عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(الفواتير-خطاب مصادقة على صحة الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى (تكبد موكلتي اتعاب المحاماة)، بمبلغ قدره (٣,٠٧٣.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٧٣.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعون ريال. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي). الأسانيد:١-الفواتير.٢-خطاب مصادقة على صحة الرصيد. ٣-كشف حساب. ٤-عقد الأتعاب. ٥-الاخطار. وعليه عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٨/١/٢٠هـ وذلك عبر الإتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والوارد نصها بعاليه، هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً اصلاحية القضية للفصل فيها وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان: وبناء على الفقرة الأولى من المادة (١٥) من نظام المحاكم التجارية فإن الدعوى تقع في اختصاص المحكمة التجارية، ولما كان وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى علها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، لقاء بيع أدوات مكتبية وقرطاسية، وإلزام المدعى علها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٧٣.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثة وسبعون ريال، وبما أن المدعى علها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناء على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر، مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية أسست لمطلبها الأول على مصادقة رصيد يتضمن مبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه المذيل بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية ومستنداتها فإنها تعتبر ما قدمته وكيل المدعية بينة كافية لإثبات حقها في ذمة المدعى عليها ولكون الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، لقاء بيع أدوات مكتبية وقرطاسية، وبناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء ما للدائرة من سلطة تقديرية في أضرار التقاضي، وأن التقدير مناط بالدائرة بحسب قواعد العدالة و العرف المتبع والمنفعة العائدة والجهد المبذول، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى وفقاً لما ورد في منطوق الحكم أدناه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها في مواجهة المدعى عليها يعد حضورياً استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بما يلي: أولاً إلزام المدعى عليها شركة (...)للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣,٣٦٥.٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، نظير ثمن المبيع. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتجارة الدولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٣٣٦.٥) ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسون هلله، نظير التعويض عن أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث