حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830092356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772594801/1448
رقم الحكم:4830092356
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772594801 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830092356 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٩٤٨٠١لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه المادة (٦٢/١) من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٩م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (طباعة بنرات مع استاند) عدد (٥٧) (طباعة بنر مقاس ٣ في٢ مع استاند جديد عدد ٣ وطباعة بنر مقاس ٤ في ٥ بدون تركيب عدد ٥٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣,٩٨١.٣٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم إنجاز العمل وتنفيذه بشكل كامل بحسب ما هو متفق عليه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٨١.٣٠) ألفان وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي". وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت هذه المحكمة نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في يوم (٢٣/١/١٤٤٨هـ) وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (١٤٤٨/٠١/١٥)، وتم التحقق من حالة الوكالة إلكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (معتمدة) والموكل بها من (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٠٢ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من(...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته مدير الشركة في شركة (...)قرار رقم (...)بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ). كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ (١٩/٥/٢٠٢٦م)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلًا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلًا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلًا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع بمبلغ إجمالي (٣,٩٨١.٣٠) دفع منه ألف ريال هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء. وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية والتحقق من شروط قبول الدعوى، ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته (١٦) على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها: "المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"؛ ولأن المدعية وكالة يذكر اتفاق موكلتها مع المدعى عليها على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (طباعة بنرات مع استاند)؛ عليه فيكون النزاع الماثل أمام المحكمة ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وحيث ذكر وكيل المدعية من استلام المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ قدره (٢,٩٨١.٣٠) ألفان وتسع مئة وواحد وثمانون ريال. وقدم بينةً لصحة دعواه (فاتورة). وبناء على المادة (٥) من نظام الإثبات والتي نصها: "لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم"؛ ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم تُكلِف من يمثلها أو تقدم ما ينال من بيّنات المدعية. وقد قررت المادة (١٩/١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات بأنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال- وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام". ولما نصت عليه المادة (١٨/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه: "يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها"، ولما نصت عليه المادة (٢١/٢) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك". ونصت الفقرة (٣) من ذات المادة آنفة الذكر على ما يلي: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". واستنادًا إلى المادة (٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك". مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام/ شركة (...) القابضة، ذات الرقم الموحد: (...)، بأن تدفع مبلغًا وقدره (٢,٩٨١.٣٠) ألفان وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وثلاثون هللة، لـ/ شركة (...)، ذات الرقم الموحد: (....). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث