حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830077294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772838762/1448
رقم الحكم:4830077294
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772838762 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830077294 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٣٨٧٦٢لعام ١٤٤٨هـ. المدعى: (...) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بهذه الدعوى والتي أحيلت لهذه الدائرة، فافتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على المذكرة المقدمة عبر النظام والتي جاء فيها ما يلي: ( لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) و(...) و(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة تربية دواجن في الترخيص الزراعي رقم (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولا تخضع لإجراء إفلاس , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات شراكة (...) سجل مدني رقم (...) في الترخيص الزراعي رقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٢م بنسبة ٣٠%) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-انكارهم للشراكة مما أدى إلى (الرفع للمحكمة وتم دفع مبالغ للمحامي) من ١٤٤٤/١١/١٩هـ إلى ١٤٤٧/١١/٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًاريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛). أ.هــ. وبسؤاله عن الأسانيد، أجاب بقوله: العقد والحوالة، وباطلاع الدائرة على جميع المرفقات، رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى ناشئة عن مطالبة المدعي بتعويضه عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى رقم (...) التي سبق نظرها أمام المحكمة التجارية بأبها، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تعويضاً عما تكبده من أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة المقامة عليهم لإثبات شراكته بنسبة (٣٠%) في الترخيص الزراعي رقم (...)؛ فإن استحقاق هذا التعويض يتوقف على ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى السابقة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ، تبين أنه قضى بإثبات شراكة المدعي في الترخيص الزراعي المشار إليه بنسبة (٣٠%)، وأن أساس ذلك الحكم هو عقد الشراكة المبرم بين الأطراف، وما تضمنه من تحديد حصة المدعي في كامل المشروع، وما صدر من المدعى عليهم من إقرار بأصل شراكته ونسبتها، وما قدمه المدعي من المستندات المثبتة لمساهمته في المشروع؛ كما تبين أن المدعى عليهم نازعوا في نطاق تلك الشراكة، وتمسكوا بقصرها على جزء من الأرض دون الحظائر والمشروع، ودفعوا بانسحاب المدعي من الشراكة، وطلبوا رد دعواه، مع أن عقد الشراكة لم يتضمن قصر حصة المدعي على الأرض، ولم يقدموا ما يثبت تمام انسحابه أو تنازله عن حصته وفق ما يقضي به العقد، وانتهى الحكم السابق إلى عدم صحة تلك الدفوع وإثبات شراكة المدعي في الترخيص الزراعي بنسبة (٣٠%). وحيث إن المدعى عليهم كانوا ينازعون في ما سبق، رغم وجود عقد مكتوب يحدد نسبة المدعي، ورغم إقرارهم بأصل الشراكة ونسبتها، واضطر المدعي بسبب ذلك إلى إقامة الدعوى ومتابعتها وتقديم مذكراته ومستنداته وحضور جلساتها حتى صدور الحكم المثبت لحقه؛ فإن ذلك يعد خطأً موجباً للتعويض عما نشأ عنه من ضرر مباشر، عملاً بالمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وعملاً بالقاعدة الفقهية: «الضرر يزال»، وما قرره أهل العلم من أن من أحوج صاحب الحق إلى الشكاية بغير مسوغ معتبر، فما غرمه بسبب ذلك على الوجه المعتاد يكون على من ألجأه إليه. وأما ركن الضرر، فقد قدم المدعي عقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية المتعلقة به، وهما دالان على استعانته بمحامٍ وتحمله مقابلاً مالياً بسبب الدعوى السابقة، كما أن الاستعانة بالمحامي في دعوى شراكة تعددت فيها الجلسات والمذكرات والدفوع والمستندات تعد من النفقات المتصلة اتصالاً مباشراً بالمنازعة؛ إذ لولا منازعة المدعى عليهم في حقه لما احتاج إلى تحمل هذه المصروفات، فتتحقق بذلك علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وبما أن الأصل أن يقتصر في التعويض على ما يجبر الضرر ولا يجاوز مقداره المعتاد الذي كان لازماً لاستخلاص الحق، ولا يلزم الخصم بكامل ما اتفق عليه طالب التعويض مع محاميه لمجرد ورود المبلغ في عقد الأتعاب؛ إذ إن ذلك الاتفاق حجة بين طرفيه، أما ما يتحمله الخصم منه فيقدر بقدر الضرر المباشر والمعقول الذي تسبب فيه. وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (... تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء). وبتطبيق هذه المعايير، ومراعاة طبيعة الدعوى السابقة، وموضوعها المتعلق بإثبات شراكة المدعي بنسبة محددة، ووضوح أصل حقه من عقد الشراكة وإقرار المدعى عليهم، وما استلزمته الدعوى من مذكرات وجلسات ومتابعة حتى الفصل فيها، والجهد المعتاد اللازم لمباشرة مثلها، ومقدار الأتعاب المتعارف عليها في القضايا المماثلة؛ فإن الدائرة تقدر التعويض العادل عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وترى أن مطالبة المدعي بما زاد على هذا المبلغ تجاوز القدر المعتاد واللازم لجبر الضرر. ولما كان المدعى عليهم الثلاثة أطرافاً في الدعوى السابقة، وقد اشتركوا في المنازعة في حق المدعي وطلب رد دعواه، ولم يثبت للدائرة ما يقتضي تفاوت نصيب أحدهم عن الآخر في الضرر الناشئ عن تلك الخصومة؛ فإن الدائرة تقدر نصيب كل واحد منهم في التعويض بالتساوي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتنتهي إلى إلزام كل واحد منهم بهذا المقدار، ورفض ما زاد على مجموع ذلك من طلبات. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد حكمًا نهائيًا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة؛ وذلك بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية؛ فلكل ما تقدم من الأسباب؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ / (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال فقط). ثانيا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ / (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال فقط). ثالثا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ / (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال فقط). ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث