حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830084887
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773049249/1448
رقم الحكم:4830084887
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773049249 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830084887 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠٤٩٢٤٩لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى منه ضد المدعى عليه، المقيدة لدى المحكمة التجارية ببريدة برقم: (...) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧هـ، والمنظورة لدى الدائرة الأولى بشأن المطالبة برد رأس مال شراكة مضاربة، وذكر أن الشراكة أبرمت بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٢هـ، في نشاط الاستثمار، ودفع بموجبها رأس مال قدره خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥,٠٠٠)، وأن الدعوى انتهت بموجب حكم نصه: "فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥,٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض"، وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٧هـ، وذكر أن المدعى عليه حبس رأس مال الشراكة منذ تسلمه له دون وجه حق، مما اضطره إلى إقامة الدعوى السابقة وتوكيل محامٍ للمطالبة بحقه، وتكبد أتعاب محاماة بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتعويضه عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، وأرفق مع صحيفة دعواه عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم المذكور، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:٢٢/٤/١٤٤٨ هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ :٢٢/٥/١٤٥١ هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة عبر الطلبات والتي ذكر فيها أن موكله سبق أن أقام الدعوى المقيدة برقم: (...)، والمنتهية بالحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة البالغ خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥,٠٠٠)، وأن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بحقه مما اضطر موكله إلى اللجوء للقضاء وتوكيل محامٍ، وتكبد أتعاب محاماة بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، ودفع بتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، والمتمثلة في خطأ المدعى عليه بامتناعه عن أداء الحق، والضرر المتمثل في أتعاب المحاماة، والعلاقة السببية بينهما، كما ذكر أنه سبق إخطار المدعى عليه للمطالبة بالوفاء إلا أنه امتنع عن السداد، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكله بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠). وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال على المذكرة المقدمة عبر الطلبات في ملف الدعوى والتي ذكر فيها أن مجرد كسب الدعوى لا يوجب الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وأن استحقاق التعويض يتطلب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهو ما ينتفي في الدعوى محل النظر، كما دفع بأن المدعي لم يطالب برد رأس مال الشراكة إلا بعد مضي أربع سنوات من انتهاء عقد المضاربة، مما ينفي وجود المماطلة أو الامتناع عن أداء الحق، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان طلب المدعي ينحصر في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠)، تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة المقيدة لدى المحكمة التجارية ببريدة برقم: (...)، والمنتهية بالحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة البالغ خمسة وعشرون ألف ريال (٢٥,٠٠٠)، وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٧هـ، ولما كانت المطالبة متفرعة عن دعوى سبق نظرها لدى المحكمة التجارية، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهذه الدائرة وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، فبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه صك الحكم المشار إليه، وعقد أتعاب المحاماة، وتمسك بأن موكله اضطر إلى اللجوء للقضاء وتوكيل محامٍ بسبب امتناع المدعى عليه عن رد رأس مال الشراكة، وبما أن الثابت من الحكم السابق انتهاؤه إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية، بما يثبت أحقية المدعي فيما ادعاه، وأن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بحقه إلا بعد لجوء المدعي إلى القضاء، الأمر الذي اضطره إلى الاستعانة بمحامٍ وتكبد أتعاب المحاماة، وبما أنه يشترط للحكم بالتعويض توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وفقًا لما نصت عليه المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث إن القاعدة السادسة عشرة من ذات النظام نصت على أن: "الضرر يُزال"، وكان الضرر الذي لحق بالمدعي قد نشأ مباشرة بسبب امتناع المدعى عليه عن أداء الحق حتى اضطر المدعي إلى سلوك الطريق القضائي لاستيفائه، وحيث دفع المدعى عليه بأن مجرد كسب الدعوى لا يوجب التعويض عن أتعاب المحاماة، وأن المدعي تأخر في المطالبة بحقه، وأن الدعوى الأصلية من الدعاوى اليسيرة التي لا يشترط فيها توكيل محامٍ، فإن هذه الدفوع لا تغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم السابق بثبوت حق المدعي وإلزام المدعى عليه برد رأس المال، مما يثبت أن لجوء المدعي إلى القضاء وما تكبده من أتعاب محاماة كان نتيجة مباشرة لامتناع المدعى عليه عن أداء الحق، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى، وما قدم فيها من مستندات، وعقد أتعاب المحاماة، ومحاضر الجلسات، وطبيعة الدعوى السابقة، والجهد المبذول فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب التقاضي، وتحكم بإلزام المدعى عليه على النحو الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف ريال (٣٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.