حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830080051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773013646/1448
رقم الحكم:4830080051
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773013646 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830080051 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٣٠١٣٦٤٦لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي نصه:"( إن المدعية والمدعى عليها تحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٣م على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢,٦٣٧.٢٨) ألفان وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا و ثمانية وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المواد الغذائية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع)"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٧هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بالتبليغ رقم (....) ، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على مطابقة رصيد موقعة ومختمة من المدعى عليها ، وطلب فتح حساب بالآجل، وكشف الحساب، وبناءً عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها ، فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولمّا كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" لذا فإن هذه الدعوى مما تختص بنظرها المحاكم التجارية. أما ما يتعلق بموضوع الدعوى فلما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا قدره (٢,٦٣٧.٢٨) ألفان وستمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وثمانية وعشرون هللة، مقابل ما باعته عليها من مواد غذائية. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها محررًا عاديًّا متمثلا في مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة، الأمر الذي يجعل ذلك المحرر -مطابقة الرصيد- حجةً على المدعى عليها، ودليلًا على استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للمحكمة ما يقدح فيها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكره، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين ونصّها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوبٌ إليه من خطٍ أو إمضاءٍ أو ختمٍ أو بصمةٍ، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن "الأصل في الصفات العارضة العدم"، كما نصت على ذلك القاعدة الحادية عشرة من القواعد الكلية الواردة في نظام المعاملات المدنية، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره المحكمة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك". واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) مبلغًا قدره (٢٦٣٧.٢٨) ألفان وستمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وثمانية وعشرون هللة، وبالله التوفيق.