حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4830100108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772898528/1448
رقم الحكم:4830100108
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772898528 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4830100108 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٩٨٥٢٨لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها ما نصه: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٥م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد) عدد (٢٨٥) (صفائح ستان ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على توريد بضاعة عبارة عن صفائح ستان ستيل بناء على طلب الشراء الصادر من المدعى عليها، وتم توريد البضاعة بالكامل ، ولم يتم السداد وقد صدر بشأن التعامل مطابقة رصيد موقعة من الطرف الثاني)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد كامل المبيع)." وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ثلاث مائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة الرصيد موقعة من الطرف الثاني. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٧هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم ما نصه: "اولاً: نفيد فضيلتكم ان المدعية لم تقم بتحرير دعواها بالشكل الصحيح نظراً لقصور المدعية في تحرير دعواها وفقاً للمقتضى النظامي من المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية التي تنص (على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) ، وحيث ان صحيفة الدعوى قد خلت من الأسانيد الجوهرية التي تثبت أصل التعامل من (أوامر شراء، وفواتير توريد، ومحاضر استلام)، مما يجعلها دعوى مجهلة تفتقر لشرط الحصر والبيان؛ وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية من فقرتها(١/و) بأن صحيفة الدعوى يجب أن تشتمل على: بيان موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ثانياً: استناداً إلى نص المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة، او ينكر ذلك خلَفُه او ينفي علمه بأن الخط او الامضاء او الختم البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وعلى ذلك فإن موكلتي تنكر جملة وتفصيلاً الأختام المنسوبة إليها في مستند مطابقة الرصيد المرفق، وتتمسك بعدم حجيتها في مواجهتها وخروجها عن حد الإثبات. بناء على ما تقدم لفضيلتكم نطلب الاتي: الحكم برد الدعوى". وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد عليه، فأجابته المحكمة لطلبه ولأجل ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة، والله الموفق. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧هـ ونصها: "أولاً: ما دفع به المدعى عليه من إنكار للأختام والتواقيع الواردة على مستند مطابقة الرصيد جاء قولاً مرسلاً مجردًا من أي بينة، ولم يطلب إحالة المستند للخبرة الفنية أو تقديم ما يثبت عدم صحة الختم أو التوقيع، الأمر الذي يبقى معه المستند حجة معتبرة في الإثبات. ثانيًا: الثابت من العلاقة التجارية بين الطرفين وجود تعاملات تجارية وتوريد بضائع بناءً على طلبات شراء صادرة من المدعى عليه، وقد تم التوريد والاستلام دون اعتراض، كما أن مستند مطابقة الرصيد تضمن إقرارًا صريحًا بالمبلغ المستحق وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ريال. ثالثًا: ما ذكره المدعى عليه من أن الدعوى غير محررة غير صحيح، إذ إن صحيفة الدعوى تضمنت أطراف العلاقة وسبب المطالبة والمبلغ المستحق وأساس الاستحقاق والمستندات المؤيدة لذلك، مما تتحقق معه متطلبات تحرير الدعوى نظامًا. رابعًا: إن مجرد الإنكار المجرد بعد قيام العلاقة التجارية والتوريد وتقديم مستند مطابقة الرصيد لا يكفي لطرح المستندات جانبًا، خاصة أن المدعى عليه لم يقدم أي دفوع موضوعية تنفي أصل الدين أو السداد أو الاعتراض على التوريد خلال فترة التعامل. خامسا: يستغرب إنكار التعامل مع وجود، مطابقة الرصيد الموقعة و الممهورة بختمهم ، الذي نشأ عن اكتمال التعامل القائم بين الطرفين، والذي يثبت الدين في ذمتهم بشكل قطعي، ولمزيد حجة أرفق لفضيلتكم طلب الشراء الصادر من المدعى عليها، وسندات التسليم للبضاعة. وعليه أطلب من فضيلتكم رد دفوع المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المطالب به وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ريال،." وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٨هـ وفيها: قرر الأطراف قائلين لقد توصلنا إلى صلح، ونطلب إثباته، وبسؤالهم عن الصلح قرروا قائلين: "أن تلتزم المدعى عليها (...) شركة مساهمة غير مدرجة بأن تسلم شركة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال تحل بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦م، والله الموفق." وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٥,٥٩٣.٧٥) ثلاث مائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، بيع مواد. وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، واستنادًا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً يكون ثابت للمحكمة إثبات الصلح مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: "أن تلتزم المدعى عليها مصنع (...) شركة مساهمة غير مدرجة بأن تسلم شركة (...) للتجارة و الخدمات مساهمة مقفلة مبلغا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال تحل بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٦م، والله الموفق." وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث