حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830117173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870102458/1448
رقم الحكم:4830117173
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870102458 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830117173 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠١٠٢٤٥٨ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (....)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً إعمالاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (قامت موكلتي شركة (...) بالتعاقد مع شركة (...)وهو عقد ايجار حاويات بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ ولمدة شهر قابله للتمديد على ان تقوم موكلتي بتوفير حاويات وعددها ٥ حاويات للمدعى عليها وتم توفير الحاويات للمدعى عليها ولكن لم يتم سداد المبلغ ويوجد لدي مصادقة رصيد موقعة ومختومة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ وبقي في ذمتهم لموكلتي مبلغ وقدرة ٧٥٩٠ اضافة الى اتعاب المحاماة للتقاضي بقيمة ١،١٣٨.٥ لذا اطلب من فضيلتكم التالي : ١-إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدرة ٧٥٩٠ . ٢- إلزام المدعى عليها ان تدفع اتعاب المحاماة للتقاضي بقيمة ١،١٣٨.٥٠ ريال سعودي)أ.هـ وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى أجاب قائلاً: العقد المرفق ومطابقة الرصيد هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق والمذيل بإمضاء وختم الطرفين ،ومطابقة الرصيد والمذيلة بإمضاء وختم الطرفين ، وعليه رأت الدائرة فقل باب المرافعة لصلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى ، ولأن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة ايجار حاويات و التعويض عن مصاريف التقاضي محل الدعوى، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ،وبالنظر إلى موضوع الدعوى: ولما تضمنه العقد الإيجار والمذيل بإمضاء وختم الطرفين ،ومطابقة الرصيد والمذيلة بإمضاء وختم الطرفين، ولكون المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة ولم تنكر هذا التوقيع والختم المنسوب إليه، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، والتي نصت على: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه، وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، واستنادًا للمادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات ،ولكون هذا العقد ومطابقة الرصيد تضمنت الحق المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بطلب ،واما طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أوجبت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تضمين الحكم الفصل فيه، ومراعاة جسامة الضرر ومقدار المبلغ والمماطلة والعرف، وحيث ثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وعدم وفائها به رغم استحقاقه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وتحمل أتعاب التقاضي للمطالبة بحقها، فإن الدائرة تقدر التعويض بما يتناسب مع تلك المعايير، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بـما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) هوية رقم (...) بدفع بمبلغ قدره(٧٥٩٠) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعون ريال سعودي لـ/ شركة (...) هوية رقم (...). ثانياً: إلزام شركة (...) هوية رقم (...) بدفع بمبلغ قدره(٧٦٠) سبعمائة وستون ريال سعودي لـ/ شركة (...) هوية رقم (...).لتعويض عن أضرار التقاضي .وبه حكمت المحكمة.