حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830108079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4671050174/1448
رقم الحكم:4830108079
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671050174 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830108079 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧١٠٥٠١٧٤لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي أقام هذه الدعوى ضد المدعى عليه طالبًا إلزامه بسداد مبلغ قدره (٤٨,٣٢٠) ريال يمثل باقي قيمة بضائع عبارة عن إكسسوارات ومستلزمات جوالات وبطاريات متنقلة قام ببيعها له، إضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بحقه استنادًا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى، وقرر أن بينته تتمثل في الفواتير ومحادثات الواتساب الدالة على استلام البضاعة، وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية موجهة إلى المدعى عليه بمبلغ (٤٨,٣٢٠.٠٧) ريال، كما اطلعت على محادثات واتساب بين الطرفين، ورأت أن هذه الأدلة لا تكفي وحدها لإثبات كامل عناصر الدعوى، فقررت استكمال الدليل بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي وفق المواد (٩٢/٢)، و(٩٣)، و(١٠٥) من نظام الإثبات. وفي الجلسة اللاحقة حضر المدعي أصالة بوكيله، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعرض اليمين المتممة على المدعي استعد لأدائها، وبعد الإذن له حلفها بالصيغة التي قررتها الدائرة، ومؤداها أنه باع المدعى عليه البضائع محل الدعوى بمبلغ (٤٨,٣٢٠) ريال، وأن المدعى عليه استلمها، ولا يزال المبلغ ثابتًا في ذمته ولم يسدد منه شيئًا، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى الأسباب: وحيث إن النزاع ناشئ عن علاقة بيع بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فإن الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن محل النزاع ينحصر في مدى استحقاق المدعي لباقي ثمن البضائع محل الدعوى البالغ (٤٨,٣٢٠) ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي. وحيث إن الأصل وفق المادة (٢) من نظام الإثبات أن المدعي مكلف بإثبات ما يدعيه، وقد قدم المدعي فاتورة محررة على مطبوعاته موجهة إلى المدعى عليه بمبلغ المطالبة، كما قدم محادثات عبر تطبيق الواتساب يستدل بها على التعامل بين الطرفين واستلام البضاعة، وإذ رأت الدائرة أن هذه الأدلة تشكل مبدأ ثبوت يحتاج إلى استكمال، فقد وجهت إلى المدعي اليمين المتممة استنادًا إلى المواد (٩٢/٢)، و(٩٣)، و(١٠٥) من نظام الإثبات. وحيث أدى المدعي اليمين المتممة بالصيغة التي قررتها الدائرة، فقد اكتمل بها الدليل على ثبوت البيع، واستلام المدعى عليه للبضائع، وبقاء مبلغ المطالبة في ذمته، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ليجيب عن الدعوى أو ينازع في الأدلة أو يقدم ما يثبت السداد أو براءة ذمته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، فلما كان المدعي لم يقدم عقد أتعاب محاماة، ولا ما يثبت تكبده مبالغ فعلية بسبب إقامة هذه الدعوى، فإن طلبه جاء مجردًا عن الدليل، والأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٤٨,٣٢٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد