حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830072434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771710216/1448
رقم الحكم:4830072434
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771710216 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830072434 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٧١٠٢١٦ لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها – في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، ذكر فيها أنه نشأت بينهما علاقة تجارية تمثلت في توريد منتجات غذائية، وأنه قام بتنفيذ التزامه بتوريد البضاعة، وترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (١٦,٦٦٢) ريالًا لم يقم بسداده، وطلب الحكم بإلزامه بسداد هذا المبلغ، إضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (١,٦٦٦.٢٠) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة أجرت ما يلزم لنظرها وحددت لها جلسة، وباشرت نظرها وفق ما هو ثابت بمحضر الضبط، حيث قدم المدعي بينته المتمثلة في فاتورتين ممهورتين بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليه، إضافة إلى كشف حساب، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة، ولما رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم الأسباب: لما كانت هذه الدعوى ناشئة عن علاقة تجارية بين تاجرين تتعلق بالمطالبة بباقي ثمن مبيع؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع، فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٦,٦٦٢) ريال، وقد قدم لإثبات دعواه فاتورتين ممهورتين بتوقيع استلام منسوب إلى المدعى عليه، وكانت الفاتورتان من المحررات العادية التي تعد حجة على من صدرت عنه متى كانت موقعة منه، وذلك وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما يؤيدهما كشف الحساب المقدم، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لينازع في صحة هذه المستندات أو يدفع بما ينال من حجيتها، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انشغال ذمته بالمبلغ محل المطالبة. وحيث إن الأصل وجوب الوفاء بالالتزامات العقدية؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، كما نصت الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية على وجوب وفاء المتعاقد بما أوجبه العقد عليه، ونصت المادة (٩٥) منه على وجوب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية؛ فإن امتناع المدعى عليه عن سداد الثمن يوجب إلزامه بأدائه. وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الأصل أن التعويض عنها لا يحكم به إلا عند ثبوت موجبه، ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لهذا التعويض أو مقدار ما تكبده من مصاريف، فإن طلبه يكون غير قائم على سند، مما يتعين معه رفضه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (١٦,٦٦٢.٠٠) ستة عشر ألفًا وستمائة واثنان وستون ريالًا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث