حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830115779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772239987/1448
رقم الحكم:4830115779
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772239987 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830115779 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٢٣٩٩٨٧لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (.....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طالبةً إلزامه بسداد مبلغ قدره (١٦,٣٢٠.٦٣) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا وثلاث وستون هللة، يمثل باقي قيمة توريد قطع غيار، مبينةً أنها اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٧هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م على بيع وتوريد قطع غيار، واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد الثمن، وقد سبق اللجوء إلى المصالحة عبر منصة (تراضي). وبنظر الدعوى، حضرت عن المدعية وكيلتها، كما حضر عن المدعى عليه وكيله، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها أحالت إلى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، موجهة إلى مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليه، بمبلغ (١٦,٣٢٠.٦٣) ريال، ممهورة بختم المدعى عليه ومذيلة بعبارة: (الرصيد مطابق حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه، أقر بصحة العلاقة التجارية، وصحة التعامل، وعدم منازعته في أصل المبلغ المطالب به، مبديًا أن موكله يمر بظروف مالية حالت دون الوفاء الفوري بالمبلغ، وطلب إثبات الصلح على مبلغ أقل. وبمداولة الصلح بين الطرفين، انتهيا إلى الاتفاق على سداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٦,٣٢٠.٦٣) ريال على دفعتين متساويتين، قيمة كل دفعة (٨,١٦٠.٣٢) ثمانية آلاف ومائة وستون ريالًا واثنتان وثلاثون هللة، تستحق الأولى بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٦م، والثانية بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٦م، وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح الأسباب: بما أن النزاع ناشئ عن معاملة تجارية بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية وفق الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان طرفا الدعوى قد حضرا أمام الدائرة، وأقرا بصحة الاتفاق المبرم بينهما على إنهاء النزاع صلحًا، وذلك بسداد المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة على دفعتين وفق المواعيد المتفق عليها، وكان الصلح من العقود الجائزة شرعًا ونظامًا، وقد قال تعالى: ﴿والصلح خير﴾، كما نصت المادة (٩٤) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا اتفق الخصوم على الصلح أمام المحكمة أثبتته في محضر الجلسة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولما كان الصلح المبرم لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية، وقد صدر عن طرفين ذوي أهلية وصفة، فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته وإلزام الطرفين بمقتضاه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) والمدعى عليه (...)، وإلزامهما بمقتضاه، وذلك بسداد المدعى عليه للمدعية مبلغًا قدره (١٦,٣٢٠.٦٣) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا وثلاث وستون هللة على دفعتين، قيمة كل دفعة (٨,١٦٠.٣٢) ثمانية آلاف ومائة وستون ريالًا واثنتان وثلاثون هللة، تستحق الأولى بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٦م، والثانية بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٦م، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.