حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732292190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772790594/1448
رقم الحكم:4732292190
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772790594 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732292190 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٩٠٥٩٤لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدع عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بدعوى ذكرت فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٦/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكة) عدد (٦٤) (فواكة متعددة الاصناف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م. وقد بلغ اجمالي قيمة التعامل (١٦,٠٠٩.١٥) ستة عشر ألفًا وتسعة ريال وخمسة عشر هلله سدد منه (١٣,٣٦٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال ، وتخلف عن سداد مبلغ وقدره (٢،٦٤٧.١٥) الفان وستة مئة وسبعة واربعون ريال وخمسة عشر هلله تمثل قيمة فاتورتين لم تسدد والثابتة بذمة المدعي عليه بموجب الفواتير ومطابقة الرصيد. وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع بحيث كانت آلية التوريد بين الطرفين كالاتي: (يطلب المدعى عليه عن طريق الهاتف فواكة ويوردها المدعي وتعتبر الفواتير هي اشعارات الاستلام)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٦م -تقريباً-. وطلبت الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٤٧.١٥) ألفان وست مئة وسبعة وأربعون ريال ، وقدمت سند لطلبها المستندات الآتية:١-كشف بالفواتير المتبقية خلال عام ٢٠٢٥م، إجمالي متبقٍّ مستحق واجب السداد قدره (٢,٦٤٧.١٥) ألفان وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة. ٢-مطابقة رصيد عن الفترة من ٠١-٠٩-٢٠٢٥م إلى ٣١-١٠-٢٠٢٥م؛ تضمنت مبلغ قدره (٢,٦٤٧.١٥) ألفان وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة ممهور بختم منسوب الى المدعى عليها. ٣-فواتير صادرة عن المدعية للمدعى عليها للفترة الممتدة من ٠٧-٠٥-٢٠٢٥م إلى ١١-٠٥-٢٠٢٥م؛ تضمنت مبلغاً إجمالياً كلياً قدره (٣,٠٢١.٠٥) ثلاثة آلاف وواحد وعشرون ريالاً سعودياً وخمس هللات شامل ضريبة القيمة المضافة. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٣هـ حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام أبشر بمهمة التبليغ رقم (٨٢٠٧٨٩٤٧١)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى، وحصرت المدعية وكالة طلبها وأسانيدها فيما ورد فيها، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت ؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلبت الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٤٧.١٥) ألفان وستمئة وسبعة وأربعون ريالا وخمس عشرة هللة لقاء تورد المدعية للمدعى عليه فواكه، ولما اكنت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١)من نظام الإثبات، والمادة (٣٠)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى وبما أن وكيلة المدعية أسست تلك المطالبة على كشف حساب فواتير ومطابقة رصيد ممهور بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليه فإن المحكمة تعتبر ما قدمته المدعية بيّنة كافية لإثبات حقها في ذمة المدعى عليه، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، عليه ويكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٢,٦٤٧.١٥) ألفان وستمئة وسبعة وأربعون ريالا وخمس عشرة هللة مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير المحكمة إلى قطعية الحكم الصادر منها استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة حضوريا بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) الرقم الوطني موحد رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٧.١٥) ألفان وستمئة وسبعة وأربعون ريالا وخمس عشرة هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث