حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830071930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771821370/1448
رقم الحكم:4830071930
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771821370 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830071930 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٨٢١٣٧٠لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعية أقامتها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريالًا وعشر هللات، يمثل –بحسب دعواها– المتبقي من قيمة توريد قطع غيار سيارات. وذكرت أنها اتفقت مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٦هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٥م على توريد عدد (٧) قطع غيار سيارات، بإجمالي قيمة بلغت (٦٢,٩٤٤.٧٠) اثنين وستين ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعين ريالًا وسبعين هللة، سدد منها مبلغ (٤٩,٨٧٥.٦٠) تسعة وأربعين ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعين ريالًا وستين هللة، وبقي في ذمته مبلغ المطالبة، وذكرت أنها لجأت إلى المصالحة قبل إقامة الدعوى. وبنظر الدعوى، حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وقدمت المدعية بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، موجهة إلى مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليه، بمبلغ (٢٣,٨١٦.٠٠) ثلاثة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالًا، وممهورة بختم المدعى عليه، وموقعة من المحاسب لديه. وبعرضها على وكيل المدعى عليه، طلب المهلة للجواب بدعوى وجود مساعٍ للصلح، ثم دفع بعدم صحة تمثيل المدعية، وادعى أن الاتفاق كان على البيع بالتصريف، وطلب إعادة البضاعة، ولما طلبت منه الدائرة ما يثبت هذا الاتفاق طلب المهلة دون أن يقدم بينة، ثم قررت الدائرة حجز الدعوى للحكم الأسباب: ولما كانت الدعوى تهدف إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريالًا وعشر هللات، يمثل المتبقي من ثمن البضاعة الموردة إليه، فإن محل النزاع ينحصر في ثبوت استحقاق المدعية لهذا المبلغ. ولما كان الأصل وفق المادة (٢) من نظام الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه، فقد قدمت المدعية مطابقة رصيد محررة على مطبوعاتها، موجهة إلى المدعى عليه، وممهورة بختمه، وموقعة من المحاسب العامل لديه، وهي بذلك تعد محررًا عاديًا حجة على من وقعه وفق المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، لكونها مشتملة على ختم المدعى عليه وتوقيع منسوب إلى من يعمل لديه، ولم ينكر المدعى عليه صحة الختم أو التوقيع، وإنما اقتصر دفاعه على الادعاء بأن الاتفاق كان على البيع بالتصريف. وأما دفع المدعى عليه بأن البيع كان على سبيل التصريف، فهو دفع جوهري لو ثبت لأثر في استحقاق المطالبة، إلا أن المدعى عليه لم يقدم أي مستند أو دليل يثبت هذا الاتفاق، رغم إمهاله من الدائرة لبيان ذلك، فبقي دفعه مجرد قول مرسل لا يسنده دليل، لا سيما وأن المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليه تقديم جوابه ودفوعه وأسانيده قبل الجلسة الأولى، ولم يلتزم بذلك. كما أن دفعه بعدم صحة تمثيل المدعية لم يقم عليه دليل، وقد تحققت الدائرة من صحة وكالة وكيلة المدعية وسريانها إلكترونيًا، مما يغدو معه هذا الدفع غير قائم على سند. وحيث إن مطابقة الرصيد تضمنت رصيدًا قدره (٢٣,٨١٦.٠٠) ثلاثة وعشرين ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالًا، في حين اقتصرت المدعية في طلباتها على مبلغ (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريالًا وعشر هللات، فإن الدائرة تتقيد بطلباتها، ولا تقضي لها بأكثر مما طلبت. ولما كانت المدعية قد أقامت الدليل على أصل حقها، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت براءة ذمته أو صحة دفعه، فإن الدعوى تكون ثابتة في حدود مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع إلى شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٣,٠٦٩.١٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسعة وستون ريالًا وعشر هللات، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث