حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830092350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772947933/1448
رقم الحكم:4830092350
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772947933 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830092350 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٤٧٩٣٣لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه المادة (٦٢/١) من نظام المحاكم التجارية بتقدم المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد) عدد (٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٠٥,٣٧٦.٣٧) أربع مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هلله سدد منه (٤٠٠,٦١٨.٤٠) أربع مئة ألف وست مئة وثمانية عشر ريال وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها ومن ثم تقوم المدعى عليها بالسداد.)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٥٧.٩٧) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال وسبعة وتسعون هلله، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت هذه المحكمة نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في يوم (٢٣/١/١٤٤٨هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (٤/٦/١٤٤٧هـ)، وتم التحقق من حالة الوكالة إلكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (معتمدة) والموكلة بها من: ((...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/١٧ هـ). كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ (١٩/٥/٢٠٢٦م)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها. ولاستيفاء ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأرسلت ما نصه: " فضيلة رئيس الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: تحرير لائحة الدعوى رقم (....) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٧هـ والمقامة من موكلتي المدعية (شركة (...))، سجل تجاري رقم:(...)، ضد المدعى عليها: (شركة (...))، سجل تجاري رقم: (...). إشارة إلى الموضوع أعلاه وبموجب وكالتي الشرعية عن المدعية نتقدم لمقام المحكمة الموقرة بتحرير لائحة الدعوى كما يلي: أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية، استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ (٤٧٥٧.٩٧) أربعة آلاف وسبع مائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، بموجب مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثانياً: لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون فقرة رقم (١) من نظام الإثبات تنص على "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ثالثا: حيث إن موكلتي حاولت مع المدعى عليها بكل الحلول الودية ولم تلتزم بالسداد وقد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي اضطرت موكلتي للجوء به الى القضاء. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً (٤٧٥٧.٩٧) أربعة آلاف وسبع مائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة. والله يحفظكم ويرعاكم". وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قررت. وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء. وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية والتحقق من شروط قبول الدعوى، ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن أعمال تجارية بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته (١٦) على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها: "المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"؛ ولأن المدعية وكالة تذكر اتفاق موكلتها مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية؛ عليه فيكون النزاع الماثل أمام المحكمة ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وحيث ذكرت وكيلة المدعية من استلام المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ (٤٧٥٧.٩٧) أربعة آلاف وسبع مائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة، بموجب مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقدمت بينةً لصحة دعواها (مطابقة الرصيد) والمؤرخة بتاريخ (٣٠/٦/٢٠٢٤م). وبناء على المادة (٥) من نظام الإثبات والتي نصها: "لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم". وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ولأن المدعى عليها لم تحضر ولم تُكلِف من يمثلها أو تقدم ما ينال من بيّنات المدعية. وقد قررت المادة (١٩/١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات بأنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال- وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام". ولما نصت عليه المادة (١٨/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه: "يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها"، ولما نصت عليه المادة (٢١/٢) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك". ونصت الفقرة (٣) من ذات المادة آنفة الذكر على ما يلي: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". واستنادًا إلى المادة (٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك". واستنادًا إلى المادة (١٦١) من نظام المعاملات المدنية ونصها: "يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية". ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (٧٢٠) من ذات النظام ونصها: "الأصل في الصفات العارضة العدم". مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، مما تنتهي معه المحكمة في حكمها إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام/ شركة (...)، ذات الرقم الموحد (...)، بأن تدفع مبلغًا قدره قدره (٤,٧٥٧.٩٧) أربعة آلاف وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال و سبعة وتسعون هلله، لـ/ شركة (...)، ذات الرقم الموحد (...). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث