حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830108596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771456228/1448
رقم الحكم:4830108596
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771456228 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830108596 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٤٥٦٢٢٨لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (.....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها – في أن المدعية أقامت هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٧,١٢١.٢١) سبعة عشر ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالًا وإحدى وعشرون هللة يمثل باقي قيمة أدوات صحية قامت بتوريدها إليه. وباشرت الدائرة نظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية مديرها/ (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢١٦٧٢٩٢٥)، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحقه. وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقًا للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت ممثل المدعية عن دعواه، فأحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، ومضمونها أن الطرفين يرتبطان بعلاقة تجارية نشأت عن بيع أدوات صحية متنوعة بلغت قيمتها (١٧,١٢١.٢١) ريالًا، استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد شيئًا من قيمته، وطلب إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. وباطلاع الدائرة على البينة المقدمة وجدت كشف حساب محررًا على مطبوعات المدعية موجهًا إلى مؤسسة (...) بمبلغ (١٧,١٢١.٢١) ريالًا، وممهورًا بختم المؤسسة، ومذيلاً بعبارة “الرصيد مطابق حتى اليوم” مع توقيع منسوب للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: وحيث إن النزاع ناشئ عن معاملة تجارية بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظره وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية تطالب بباقي قيمة مبيع، فإن عبء إثبات المطالبة يقع عليها وفق المادة (٢) من نظام الإثبات. ولما كانت المدعية قد قدمت كشف حساب موقعًا ومختومًا من المؤسسة العائدة للمدعى عليه، ومتضمنًا عبارة “الرصيد مطابق حتى اليوم”، فإن هذا المحرر يعد إقرارًا بصحة الرصيد المستحق، وهو من قبيل المحررات العادية التي تكون حجة على من وقعها وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما يعد إقرارًا بالدين حجة قاطعة على المقر وفق المادة (١٧) من النظام ذاته، لا سيما وأن المدعى عليه لم يحضر - رغم تبلغه - ولم يقدم ما ينال من حجية هذا المستند أو يثبت براءة ذمته، الأمر الذي تستخلص معه الدائرة ثبوت المديونية بالمبلغ المطالب به . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١٧,١٢١.٢١) سبعة عشر ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالًا وإحدى وعشرون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث