حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4830047503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772912594/1448
رقم الحكم:4830047503
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772912594 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4830047503 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١٢٥٩٤لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منظفات) بثمن إجمالي قدره (١٢,٢٨٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٨٤٢.٠٠) ألف وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة، وفيها انضم وكيل المدعية: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ:٢٧\٣\٢٠٢٧م ـ ، وأنها صادرة من المدعي، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ :٣\٥\١٤٥٠ هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (....) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على المصادقة على المبلغ، وبسؤاله عن بينته على طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، أحال على ما ارفق وعلى العقد المرفق ضمن مرفقات القضية، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: .تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٢,٢٨٦.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال ، وذلك مقابل توريد (منظفات) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٨٤٢.٠٠) ألف وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) ، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليها عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أنَّ وكيل المدعية استند بمطالبته على المصادقة والممهورة بختم المدعى عليها، والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أن القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن البيان بالكتابة كالبيان باللسان، واستقر على أنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. أما عن الطلب الثاني للمدعية وكالة المتمثل بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (١,٨٤٢.٠٠) ألف وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، وبما أنَّ الثابت للدائرة تعاقد المدعية مع محامٍ لرفع هذه الدعوى والترافع فيها؛ وبما أنه يشترط للتعويض توفر ثلاثة أركان هي (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) وفقاً لما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والتي جاء فيها: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كان الثابت للدائرة من مجريات الدعوى إلجاء المدعى عليه للمدعية بإقامة الدعوى لاستحصال حقها؛ الأمر الذي يثبت وقوع المدعى عليه في الخطأ، وبما أنَّ المدعي وكالة هو من حضر عن المدعية، والتزمت المدعية بدفع أتعاب الترافع له؛ الأمر الذي يثبت وقوع الضرر عليها، وبما أنَّ الضرر الواقع على المدعية عائد إلى خطأ المدعى عليه؛ مما يجعل أركان التعويض الثلاث منتظمة في طلب المدعية الثاني المتمثل بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، واستناداً للقاعدة الفقهية "الضرر يزال" والمبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، لذلك كله ثبت للدائرة استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد أعطت الدائرة سلطة تقديرية للبت في مقدار التعويض؛ حيث نصت على أن: "... تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه د - العرف، أو العادة المستقرة ..."؛ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به وردود المدعى عليه وكالة؛ فإن الدائرة تقدر أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (١,٨٤٢.٠٠) ألف وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٢٨٦ أثنا عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون ريال، ثانياً/ إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره ألف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال (١٨٤٢)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين