حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830096167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870012448/1448
رقم الحكم:4830096167
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870012448 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830096167 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4870012448لعام 1448هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، جرى عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيل المدعية (...)، بالهوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه ويمثله بالرغم من تبلغه عبر النظام بموجب أمر التبليغ رقم :(...)، وبسؤاله عن تحرير دعواه أجاب: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/09/4هـ الموافق 2025/03/04م والذي أملك صوره منه على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء متنوعة) عدد (1) (مواد بناء متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/09/11هـ الموافق 2025/03/11م بثمن إجمالي قدره (26,753.60) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1447/04/5هـ الموافق 2025/09/27م بمبلغ قدره(26,753.60) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون و ستون هلله وأن يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الآتي:(اخر فاتورة تم تسليمها) وتسلم في تاريخ 1447/01/4هـ الموافق 2025/06/29م. ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/04/5هـ الموافق 2025/09/27م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(فواتير واوامر تسليم). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ مماطلة المدعى عليه وعدم تجاوبه في مساعي التسويه وعدم الوفاء بالسداد رغم الوعود المتكرره بالسداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي الشركة اتعاب التقاضي)، بمبلغ قدره (2,600.00) ألفان وست مئة ريال الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (26,753.10) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال و عشرة هلله 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,600.00) ألفان وست مئة ريال هذه دعواي. أ.هـ وبسؤاله عن بيناته، أجاب: العقد والفواتير وأوامر التسليم الموقعة. أ.هـ وبالاطلاع تبين وجود فواتير على مطبوعات المدعية تضمنت عدد وثمن البضائع المطالب بقيمتها، ووجدت عقد توريد على مطبوعات المدعية أيضاً تضمن بيانات العميل وأسماء الموظفين المفوضين بالتوقيع وتضمنت اتفاقا إطاريا على علاقة التوريد التي بينهما، ووجدت أوامر تسليم تضمن بضائع مطابقة للبضائع المذكورة بالفواتير ومصادق عليها من قبل المدعى عليه. أ.هـ وباكتفائه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم في الدعوى، و لما كانت المدعية تطالب المدعى عليها في دعواها بمبلغ البضائع الموردة إليها، وبما أن طرفي الدعوى تاجرين والعمل المبرم بينهما من أعمالهما التجارية الأصلية، وعليه فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." وأما من حيث الموضوع، وبما أن العلاقة التعاقدية هي علاقة توريد توريد بضائع مقابل ثمن معلوم فإنها تأخذ أحكام البيع. وأما بشأن مطالبة المدعية ولما قدمته المدعية من عقد مصادق عليه وأوامر تسليم مصادق عليها وفواتير المبينة أعلاه، والتي تطابقت ما تضمنه أوامر الشراء مع ما جاء في الفواتير من البضائع، ومصادقته تعد إقراراً ضمنياً بما جاء فيها والتي تعد محررات لها حجية في الإثبات وذلك بناءً على المادة (1/29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ...) وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما هو متقرر فقها ونظاماً وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرةٌ عليه."، ولقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. ولقوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ علَى شُرُوطِهِمْ»، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، مما يعد إسقاطا منها لحقها في الدفاع وإضعافا لجانبها، والذي أيضا يثبت معه مماطلتها بأداء الحق الذي عليها، يؤكد ما أحوجت خصمها إليه من الشكاية، ولذلك كله فيكون ثابت للمحكمة الحكم بالطلب ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (26753.10) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريالاً و عشرة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره(2600) ألفان وست مئة ريال وتسليمها للمدعية، واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (41/19/2) بتاريخ 25/ 10/ 1441هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25/ 11/ 1441هـ والمتضمن: " تعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريـ(50,000)ـال بما في ذلك منازعات التنفيذ" عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.